عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف

وقوع صلاة الجمعة بصلاة عسفان وبصلاة ذات الرقاع

المراعاة لحرمة النفس و أهمية حفظها ، و لا حرمة لنفس الباغي .

و كذا الشك في شمول الادلة للخوف من العدو على النفس من تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع ، بل في مجمع البرهان زيادة التردد في الاول ، قال : ( لاستبعاد صيرورته سببا لذلك ، مع أنه ما صرح به الفاضل مترددا في الاعظم منه كالخوف من السبع و شبهه ، إلا أن يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس ) إلى آخره .

لكن الانصاف في خصوص ذلك تناول الادلة له حتى الآية ، لصدق خوف فتنة الذين كفروا عليه ، و الله أعلم .

الفرع الرابع لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة عسفان ، لوجود المقتضي و ارتفاع المانع ، كما أنه لا إشكال في العدم بصلاة بطن النخل ، لانها لا تشرع نفلا و لا في مكان واحد مرتين ، أما بذات الرقاع إذا صليت خطرا فالظاهر الصحة ، ففي الذكرى ( فيخطب للاولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا ، و لا يضر انفراد الامام حال مفارقة الاولى في اثناء الصلاة ، لانه في حكم الباقي على الامامة من حيث انتظاره الثانية ، و عدم فعل يعتد به حينئذ ، و لا تعدد هنا في صلاة الجمعة ، لان الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الاولى ، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة الذين يتمون بعد تسليم الامام ، و لذا لا يحتاجون إلى إعادة الخطبة ، نعم لو خطب بالاولى و انصرفت قبل أن تصلي ثم جاءت الثانية احتاجت إلى إعادة الخطبة ، لعدم صلاة الاولى كي تتصل بها فتستغني عن الخطبة ) و لعله مراد الشيخ في المحكي عنه في الذكرى و غيرها ، و إن كان ربما توهم في بادئ النظر اعتبار الخطبة للثانية و إن اتصلت صلاتها بصلاة الاولى التي خطب بها ، حتى عد مخالفا في المقام ، فلاحظ و تأمل .

الفرع الخامس الظاهر عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف إذا كانت بإحدى الكيفيات الثلاثة السابقة ، ضرورة أن عدم النقصان في نفس الصلاة ، إنما

/ 385