المراعاة لحرمة النفس و أهمية حفظها ، و لا حرمة لنفس الباغي .و كذا الشك في شمول الادلة للخوف من العدو على النفس من تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع ، بل في مجمع البرهان زيادة التردد في الاول ، قال : ( لاستبعاد صيرورته سببا لذلك ، مع أنه ما صرح به الفاضل مترددا في الاعظم منه كالخوف من السبع و شبهه ، إلا أن يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس ) إلى آخره .لكن الانصاف في خصوص ذلك تناول الادلة له حتى الآية ، لصدق خوف فتنة الذين كفروا عليه ، و الله أعلم .الفرع الرابع لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة عسفان ، لوجود المقتضي و ارتفاع المانع ، كما أنه لا إشكال في العدم بصلاة بطن النخل ، لانها لا تشرع نفلا و لا في مكان واحد مرتين ، أما بذات الرقاع إذا صليت خطرا فالظاهر الصحة ، ففي الذكرى ( فيخطب للاولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا ، و لا يضر انفراد الامام حال مفارقة الاولى في اثناء الصلاة ، لانه في حكم الباقي على الامامة من حيث انتظاره الثانية ، و عدم فعل يعتد به حينئذ ، و لا تعدد هنا في صلاة الجمعة ، لان الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الاولى ، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة الذين يتمون بعد تسليم الامام ، و لذا لا يحتاجون إلى إعادة الخطبة ، نعم لو خطب بالاولى و انصرفت قبل أن تصلي ثم جاءت الثانية احتاجت إلى إعادة الخطبة ، لعدم صلاة الاولى كي تتصل بها فتستغني عن الخطبة ) و لعله مراد الشيخ في المحكي عنه في الذكرى و غيرها ، و إن كان ربما توهم في بادئ النظر اعتبار الخطبة للثانية و إن اتصلت صلاتها بصلاة الاولى التي خطب بها ، حتى عد مخالفا في المقام ، فلاحظ و تأمل .الفرع الخامس الظاهر عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف إذا كانت بإحدى الكيفيات الثلاثة السابقة ، ضرورة أن عدم النقصان في نفس الصلاة ، إنما