بيان المراد من العشرة وعدم دخول الليلة الاولى والاخيرة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان المراد من العشرة وعدم دخول الليلة الاولى والاخيرة

عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة ، و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر ) و قريب منه آخر ( 1 )

على ما قيل ، فلا دلالة فيه على ذلك ، اذ الفرض ان نيته اقامة العشرة تامة لقدومه قبل التروية بعشر ، و تقصيره في خروجه إلى منى لبطلان حكم إقامته بقصده المسافة لقضاء نسك عرفات ، و فيه شهادة على كون المسافة أربعة و إن لم يرد الرجوع ليومه ، و على كونها محتمة للقصر لا مخيرة ، أللهم إلا أن يقرر الاستدلال به بأنه لا وجه لاتمامه في البيت عند رجوعه للزيارة بعد هدم إقامته الاولى إلا بأن يكون قد نوى الاقامة فيه بعد الحج كما هو المعتاد على ما قيل ، و لذا ترك التقييد به في النص ، و إتمامه حينئذ بمنى حتى ينفر لا يتم إلا إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل ذلك في ابتداء الاقامة لها ، لكنه كما ترى شك في شك و تأويل في تأويل فالأَولى طرحه بالنسبة إلى ذلك ، أو حمله على خصوص مكة ، أو على ذلك مما لا ينافي المختار ، و الله أعلم .

و كيف كان فالمراد بالعشرة التامة بلياليها عدا الليلة الاخيرة و الاولى ، لتحقق الصدق بدونهما مع فرض حصول الاقامة بابتداء اليوم ، سواء كان من طلوع الفجر الثاني كما هو الصحيح أو من طلوع الشمس ، فلا يجزي الناقص حينئذ و لو يسيرا لعدم الصدق قطعا ، فما يقال - من احتساب يوم الدخول و الخروج كيف كان حتى لو كان الاول قبل المغرب بساعة أو ساعتين ، و الثاني بعد طلوع الفجر كذلك أو إذا كان الذاهب من الاول يسيرا و الباقي من الثاني كذلك ضعيف جدا ، و التسامح العرفي في الاطلاق لا تحمل عليه الخطابات الشرعية ، ضرورة عدم صيرورته حقيقة عرفية ، اذ بعض اليوم لا يسمى يوما قطعا ، و لذا نفى الخلاف و الاشكال في الحدائق كما قيل عن ذلك ، و إن كان قد حكى فيها عن بعض مشايخه أن المرجع في ذلك إلى العرف كباقي الامور الغير المحدودة في الشرع ، و لا ريب في عدم اعتبار أهل العرف مثل الساعة و الساعتين

1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 19

/ 385