حكم من عزم على الاقامة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من عزم على الاقامة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة

يكن قد رجع عن نيته لانه مسافر حينئذ ، و نحوه لو رجع لقضاء حاجة ، و في المدارك و عن الموجز و كشفه أنه لا يلحق في هذه الحكم موضع الاقامة ، بل قال في الاول : ( يجب التقصير و إن عاد اليه ما لم يعدل عن نية السفر ، أما مع العدول فيجب الاتمام في الموضعين ) قلت كأن وجه الاول أنه بخروجه عنه بقصد السفر ساوى غيره ، فلا مدخلية له في نفسه فضلا عن محل الترخص ، لكن قضية ذلك أنه لا يرجع إلى التمام و إن عدل عن السفر ما لم ينو اقامة جديدة ، و لعله المراد ، و إلا فالقول بالاتمام حينئذ لا يخلو من نظر ، و ربما تسمع في المسألة الثالثة ما ينفعك هنا إن شاء الله ، فارتقب و تأمل المسألة ( الثالثة ) التي اضطربت فيها الافهام و ذلت فيها أقدام كثير من الاعلام ، و هي ( إذا عزم ) المسافر ( على الاقامة في بلده عشرة أيام ) و قد صلى فيه فريضة تماما ( ثم ) أنه ( خرج ) عنه ( إلى ما دون المسافة ) لامر قد بدا له ، فهل يبقى على حكم التمام أو يعود إلى التقصير الثابت له قبل المقام ، و أن جمعا من الفضلاء المتأخرين و جملة من مشائخنا المحققين قد عدلوا في المسألة عما عليه الاصحاب ، و خالفوا ما هو المعروف عندهم في هذا الباب ، فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها ، و منهم من ذهب إلى الاتمام في شقوق المسألة عن آخرها ، و لم أقف على موافق لهذين القولين كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه فيما اطلعت عليه من الاقوال ، و لا نقله ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف و الاستدلال ( ف ) ان المستفاد من كلامهم الاجماع على أنه ( إن عزم على العود و الاقامة ) في ذلك المكان ( أتم ذاهبا و عائدا و في البلد ) كما حكاه عليه في الروض و المصابيح و عن المقاصد العلية ، بل عن الغرية عليه عامة الاصحاب ، بل عن كشف الالتباس أنه لا شك و لا خلاف فيه ، و هو الحجة بعد ظهور النصوص ( 1 )

أو صراحتها في انقطاع سفره بنية الاقامة ، و أنه لا يعود إلى

1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر

/ 385