حكم من عزم على الاقامة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة
يكن قد رجع عن نيته لانه مسافر حينئذ ، و نحوه لو رجع لقضاء حاجة ، و في المدارك و عن الموجز و كشفه أنه لا يلحق في هذه الحكم موضع الاقامة ، بل قال في الاول : ( يجب التقصير و إن عاد اليه ما لم يعدل عن نية السفر ، أما مع العدول فيجب الاتمام في الموضعين ) قلت كأن وجه الاول أنه بخروجه عنه بقصد السفر ساوى غيره ، فلا مدخلية له في نفسه فضلا عن محل الترخص ، لكن قضية ذلك أنه لا يرجع إلى التمام و إن عدل عن السفر ما لم ينو اقامة جديدة ، و لعله المراد ، و إلا فالقول بالاتمام حينئذ لا يخلو من نظر ، و ربما تسمع في المسألة الثالثة ما ينفعك هنا إن شاء الله ، فارتقب و تأمل المسألة ( الثالثة ) التي اضطربت فيها الافهام و ذلت فيها أقدام كثير من الاعلام ، و هي ( إذا عزم ) المسافر ( على الاقامة في بلده عشرة أيام ) و قد صلى فيه فريضة تماما ( ثم ) أنه ( خرج ) عنه ( إلى ما دون المسافة ) لامر قد بدا له ، فهل يبقى على حكم التمام أو يعود إلى التقصير الثابت له قبل المقام ، و أن جمعا من الفضلاء المتأخرين و جملة من مشائخنا المحققين قد عدلوا في المسألة عما عليه الاصحاب ، و خالفوا ما هو المعروف عندهم في هذا الباب ، فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها ، و منهم من ذهب إلى الاتمام في شقوق المسألة عن آخرها ، و لم أقف على موافق لهذين القولين كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه فيما اطلعت عليه من الاقوال ، و لا نقله ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف و الاستدلال ( ف ) ان المستفاد من كلامهم الاجماع على أنه ( إن عزم على العود و الاقامة ) في ذلك المكان ( أتم ذاهبا و عائدا و في البلد ) كما حكاه عليه في الروض و المصابيح و عن المقاصد العلية ، بل عن الغرية عليه عامة الاصحاب ، بل عن كشف الالتباس أنه لا شك و لا خلاف فيه ، و هو الحجة بعد ظهور النصوص ( 1 )أو صراحتها في انقطاع سفره بنية الاقامة ، و أنه لا يعود إلى1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر