استحباب كنس المساجد
التصرف في المسجد مختص بالحاكم ثم بعدول المؤمنين
الاعراض ما يبذله صاحبه لتملك كل أحد له لا مثل ما نحن فيه ، أما إذا لم يعلم منه عدم إرادة الخصوصية و لا كان ظاهر فعله ذلك فيشكل جواز صرفه في غيره من المساجد فضلا عن غيره من التصرفات ، إلا أن السيرة و الطريقة على معاملة هذه الآلات المبذولة من الفرش و السرج و نحوها معاملة غيرها من أجزاء بناء المساجد و نحوها ، و لعله لظهور الفعل فيما ذكرنا لا في نحو الفرض ، بل كان ذلك سبب الفرق بين المشاهد و المساجد ، فتأمل جيدا ، فان المسألة بل و غيرها من مسائل المقام محتاجة إلى نظر تام و تطويل في الكلام ، و ربما يوفقنا الله له فيما يأتي ، فانه المؤمل لنيل المرام ، و هو العالم بحقائق الاحكام .و هل التصرفات المزبورة مختصة بالحاكم ثم بعدول المؤمنين أو أنها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكل أحد ؟ وجهان أحوطهما إن لم يكن أقواهما الاول ، لكن مع عدم وجوب الناظر الخاص ، و إلا وجب استئذانه في بعض ما تقدم .( و يستحب كنس المساجد ) قطعا بمعنى جمع كناستها بضم الكاف و إخراجها لما فيه من تعظيم الشعائر و ترغيب المترددين المفضي إلى عدم خرابه ، و خبر سلام بن عاصم ( 1 )المروي عن أمالي الصدوق و محاسن البرقي عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ( إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة و من أخرج منه ما يقذي عينا كتب الله له عز و جل كفلين من رحمته ) و يتأكد في يوم الخميس و ليلة الجمعة ، لخبر عبد الحميد ( 2 )عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من كنس المسجد يوم الميس و ليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له ) و الموجود فيما حضرني من نسخة1 - و 2 - الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 - 1 لكن روى الاول عن سلام بن غانم