استحباب تعاهد الداخل في المساجد نعله - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب تعاهد الداخل في المساجد نعله

استحباب تقديم الداخل في المساجد رجله اليمنى والخارج رجله اليسرى

للحائط في العلو ، إذ هو مع علوها عنه لا يصدق تمام المصاحبة ، و قد صرح واحد بكراهة ارتفاعها عليه ، لافضائه إلى تأذي الجيران بالاشراف عليهم ، و لخبر السكوني ( 1 )

عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ( ان عليا ( عليه السلام ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد ) و كان الاستثناء المزبور فيه إيماء إلى الاشعار المذكور ، و في كشف اللثام عن كتاب الغيبة للشيخ عن سعد عن أبي هاشم الجعفري ( 2 )

عن أبي محمد ( عليه السلام ) قال : ( إذا خرج القائم ( عليه السلام ) أمر بهدم المناير و المقاصير ) و لعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر ، و في المنتهى الاستدلال بخبر السكوني على ذلك و على الحكم الاول ، و تبعه في كشف اللثام ، و نظر فيه في الرياض ، كما أنه نظر فيما سمعته من التعليل أولا له ، و قضيته التوقف فيه ، لكنك خبير بأن الحكم استحبابي يتسامح فيه .

( و ) كذا يستحب ( أن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، و الخارج رجله اليسرى ) عكس المكان الخسيس ، و لشر فية اليمنى و استحباب الله البدأة بها فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان الشريف ، و بعكسه الخروج ، و للخبر عن يونس ( 3 )

عنهم ( عليهم السلام ) ( الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، و باليسرى إذا خرجت ) .

( و ) يستحب أيضا ( أن يتعاهد نعله ) و يستعلم حاله بأن يجدد به عهدا قبل الدخول إلى المسجد استظهارا للطهارة ، و المروي عن مكارم الاخلاق للطبرسي ( 4 )

1 - الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2

2 - المستدرك الباب 33 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1

3 - الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2

4 - الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 الجواهر 10

/ 385