جواز مفارقة المأموم عن الامام وبيان مواردها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز مفارقة المأموم عن الامام وبيان مواردها

عرفت فيما مضى إنكاره على الذكرى الظاهر في ذلك ، و منها عبارة الرياض و غيره حيث استوجه حمل عبارة الشيخ الآتية التي هي أطلق فيها بطلان الصلاة مع المفارقة لغير عذر على إرادة عدم النية ، و ظاهره تسليمه البطلان حينئذ ، بل ظاهره أنه من المسلمات عند غيره أيضا ، و منها عبارة التذكرة و غيرها السابقة في بحث المتابعة ، و الاقوى عدم البطلان كما عرفت فيما مضى و إن كان يأثم ، فلاحظ و تأمل .

و أما جواز المفارقة للعذر ففي المدارك و الذخيرة و الحدائق أنه لا ريب فيه ، و في المنتهى الاجماع عليه ، بل قد يظهر من المتن و الفاضل جوازها من دون نية للانفراد ، و هو متجه في العذر الذي لا يذهب القدوة ، بل أقصاه التخلف في الجملة ، كتشهد المسبوق و مزاحمة المأموم عن الركوع مع الامام أو تركه غفلة أو نحوها مما ورد في النصوص ( 1 )

فعلها ثم اللحوق بالامام ، و لذا قال المولى الاكبر في شرح المفاتيح : إن المراد بالعذر هنا هو خصوص المواضع التي ورد من الشرع جواز مفارقته بالنحو الذي ورد ، بل و كذلك هو متجه أيضا في مثل الاعذار التي تفرد المأموم عن الامام قهرا كانتهاء صلاة الامام قبل المأموم أو تبين عدم قابليته للامامة بفسق أو كفر أو حدث أو نحوها ، لمعلومية انتفاء المشروط بانتفاء شرط من حاجة إلى نية ، نعم قد يقدح بقاؤه على الائتمام بعد علمه بانتفاء الشرط مثلا من العدالة و نحوها للتشريع أو للنهي أو لغيرهما ، و هو نية الانفراد .

و أما الاعذار التي تلجأه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الامام كحدوث وجع في بطنه مثلا أو مزاحمة بول أو غائط و نحوها فالظاهر أنه لا بد فيها من نية الانفراد و إن كان يكفي فيها قصد المكلف هذه المفارقة و قصد سبق إمامه في الصلاة جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في مثل هذا الحال و بين ما دل على وجوب متابعة المأموم ، فحينئذ له

1 - الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة و الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة

/ 385