جواز مفارقة المأموم عن الامام وبيان مواردها
عرفت فيما مضى إنكاره على الذكرى الظاهر في ذلك ، و منها عبارة الرياض و غيره حيث استوجه حمل عبارة الشيخ الآتية التي هي أطلق فيها بطلان الصلاة مع المفارقة لغير عذر على إرادة عدم النية ، و ظاهره تسليمه البطلان حينئذ ، بل ظاهره أنه من المسلمات عند غيره أيضا ، و منها عبارة التذكرة و غيرها السابقة في بحث المتابعة ، و الاقوى عدم البطلان كما عرفت فيما مضى و إن كان يأثم ، فلاحظ و تأمل .و أما جواز المفارقة للعذر ففي المدارك و الذخيرة و الحدائق أنه لا ريب فيه ، و في المنتهى الاجماع عليه ، بل قد يظهر من المتن و الفاضل جوازها من دون نية للانفراد ، و هو متجه في العذر الذي لا يذهب القدوة ، بل أقصاه التخلف في الجملة ، كتشهد المسبوق و مزاحمة المأموم عن الركوع مع الامام أو تركه غفلة أو نحوها مما ورد في النصوص ( 1 )فعلها ثم اللحوق بالامام ، و لذا قال المولى الاكبر في شرح المفاتيح : إن المراد بالعذر هنا هو خصوص المواضع التي ورد من الشرع جواز مفارقته بالنحو الذي ورد ، بل و كذلك هو متجه أيضا في مثل الاعذار التي تفرد المأموم عن الامام قهرا كانتهاء صلاة الامام قبل المأموم أو تبين عدم قابليته للامامة بفسق أو كفر أو حدث أو نحوها ، لمعلومية انتفاء المشروط بانتفاء شرط من حاجة إلى نية ، نعم قد يقدح بقاؤه على الائتمام بعد علمه بانتفاء الشرط مثلا من العدالة و نحوها للتشريع أو للنهي أو لغيرهما ، و هو نية الانفراد .و أما الاعذار التي تلجأه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الامام كحدوث وجع في بطنه مثلا أو مزاحمة بول أو غائط و نحوها فالظاهر أنه لا بد فيها من نية الانفراد و إن كان يكفي فيها قصد المكلف هذه المفارقة و قصد سبق إمامه في الصلاة جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في مثل هذا الحال و بين ما دل على وجوب متابعة المأموم ، فحينئذ له1 - الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة و الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة