كيفية صلاة الموتحل والغريق - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيفية صلاة الموتحل والغريق

هو إن كان ففي كيفية الجماعة في خصوص ذات الرقاع و صلاة عسفان ، و إطلاق الادلة يقتضي جوازه في أول الوقت مع علم التمكن بعد من غيره فضلا عن الياس منه أو رجائه هذا إن قلنا باختصاص الكيفيتين في الاضطرار ، و إلا فلا إشكال أصلا .

إنما البحث في اعتبار التاخير إلى وقت الضيق في صلاة شدة الخوف التي قد عرفت نقصانها عن صلاة المختار في الاجزاء و الشرائط و عدمه ، فظاهر جماعة منهم الشيخ فيما حكي من مبسوطة و نهايته الثاني ، بل في الرياض أنه المشهور ، لاطلاق الادلة كتابا و سنة ، بل ظاهر مساواة الخوف للسفر المعلوم عدم اشتراط الضيق فيما يوجبه من القصر و ظاهر سلار و أبي الصلاح فيما حكي من كلامهما الاول ، لعدم صدق الاضطرار مع سعة الوقت ، و للاقتصار في سقوط الشرائط و الاجزاء على محل اليقين ، و ظاهر قوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن ( 1 ) : ( و من تعرض له سبع و خاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى بالايماء ) و صريح المحكي ( 2 )

من فقه الرضا ( عليه السلام ) في صلاة الخائف من اللص و السبع ، و لا ريب في أنه أحوط و إن كان في تعينه نظر ، خصوصا مع اليأس عن ارتفاع العذر ، لتعليق الحكم في النصوص و الفتاوى على الخوف الذي لا يتوقف صدقه على الضيق ، لاعلى الاضطرار كي ينافي صدق التوسعة ، على أن الغالب فيما نحن فيه تحقق الخوف الذي يخشى منه عدم التمكن من أصل الصلاة فيما بعد من الوقت ، فيتحقق التضييق ، و الله أعلم .

( تتمة الموتحل و الغريق ) و نحوهما كالحريق و غيره ( يصليان بحسب الامكان ) من الكيفية بلا خلاف و لا إشكال ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، و قبح التكليف بما لا يطاق ، فيتركان القراءة إذا لم يتمكنا منها ( و يؤميان لركوعهما و سجودهما ) على حسب

1 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 4

2 - المستدرك الباب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2

/ 385