كيفية صلاة الموتحل والغريق
هو إن كان ففي كيفية الجماعة في خصوص ذات الرقاع و صلاة عسفان ، و إطلاق الادلة يقتضي جوازه في أول الوقت مع علم التمكن بعد من غيره فضلا عن الياس منه أو رجائه هذا إن قلنا باختصاص الكيفيتين في الاضطرار ، و إلا فلا إشكال أصلا .إنما البحث في اعتبار التاخير إلى وقت الضيق في صلاة شدة الخوف التي قد عرفت نقصانها عن صلاة المختار في الاجزاء و الشرائط و عدمه ، فظاهر جماعة منهم الشيخ فيما حكي من مبسوطة و نهايته الثاني ، بل في الرياض أنه المشهور ، لاطلاق الادلة كتابا و سنة ، بل ظاهر مساواة الخوف للسفر المعلوم عدم اشتراط الضيق فيما يوجبه من القصر و ظاهر سلار و أبي الصلاح فيما حكي من كلامهما الاول ، لعدم صدق الاضطرار مع سعة الوقت ، و للاقتصار في سقوط الشرائط و الاجزاء على محل اليقين ، و ظاهر قوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن ( 1 ) : ( و من تعرض له سبع و خاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى بالايماء ) و صريح المحكي ( 2 )من فقه الرضا ( عليه السلام ) في صلاة الخائف من اللص و السبع ، و لا ريب في أنه أحوط و إن كان في تعينه نظر ، خصوصا مع اليأس عن ارتفاع العذر ، لتعليق الحكم في النصوص و الفتاوى على الخوف الذي لا يتوقف صدقه على الضيق ، لاعلى الاضطرار كي ينافي صدق التوسعة ، على أن الغالب فيما نحن فيه تحقق الخوف الذي يخشى منه عدم التمكن من أصل الصلاة فيما بعد من الوقت ، فيتحقق التضييق ، و الله أعلم .( تتمة الموتحل و الغريق ) و نحوهما كالحريق و غيره ( يصليان بحسب الامكان ) من الكيفية بلا خلاف و لا إشكال ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، و قبح التكليف بما لا يطاق ، فيتركان القراءة إذا لم يتمكنا منها ( و يؤميان لركوعهما و سجودهما ) على حسب1 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 4 2 - المستدرك الباب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2