الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها
ظهور اثر الاقامة .و منه يظهر حينئذ الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة كما عن جامع المقاصد احتماله قويا ، و مال اليه في الروض ، بل قال : إنه موافق لظاهر كثير من العبارات ، و لعله أراد قولهم : تجاوز بمحل القصر ، لكن قيل إن أكثر من تعرض للمسألة على اعتبار الركوع ، لانه قبله له الهدم و الرجوع قصرا ، بخلاف ما لو ركع فانه ليس له ذلك ، كما أنه ليس له إبطال العمل ، فيتعين عليه التمام حينئذ ، و يندرج في النص ، و فيه إمكان منع أن له الهدم ، لان القيام حينئذ زيادة عمدية في الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهوا ، و أن العمل بنفسه بطل بالعدول لا أنه أبطله ، و احتمال نهيه عن العدول كما ترى فتأمل جيدا ( أما لو تجدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما ) كما عرفت الكلام فيه مفصلا .المسألة ( الخامسة ) المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا خصوصا بين المتأخرين ( ان الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ) بناء على أن المدار فيها حال الاداء لا حال الخطاب كما تقدم البحث فيه مفصلا ( فان فاتته ) حينئذ ( قصرا قضيت كذلك ) و إن وجبت عليه تماما ثم سافر و لم يؤدها ( و قيل ) و القائل الاسكافي فيما حكي عنه و الحلي في السرائر حاكيا له عن ابن بابويه في رسالته ، و المرتضى في مصباحه ، و المفيد في بعض أقواله ، و الشيخ في مبسوطة ، بل قال إنه الموافق للادلة و إجماع أصحابنا : ( الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ) و إن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال الاداء لا حال الوجوب ( و الاول أشبه ) بأصول المذهب و عمومات القضاء ، كقوله ( عليه السلام ) ( 1 )( من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ) و غيره ، اذ لا ريب في أن الفائت للمكلف ما وجب عليه في آخر الاحوال ، لانه هو1 - المتقدم في ص 3 من ج 13