جريان حكم المنفرد اذا نوى الانفراد في الاثناء
الاقوال لا شرطيته ، فحكمهما حينئذ بالبطلان خصوصا الاخير كما تعرفه عند تعرض المصنف له محل منع و إن بالغ في نصرته المولى الاكبر في شرح المفاتيح تبعا لتردد جملة من متأخري المتأخرين فيه مما عرفت ، و من أن العبادة توقيفية ، و المتيقن في الصحة و إسقاط القراءة و اغتفار زيادة الركن مثلا حال استمرار القدوة دون غيره ، و من عدم تصريح في الاخبار به ، بل قد يؤمي أكثرها كالمأموم فيها بالاستخلاف ( 1 )و بالرجوع إلى الامام لو سبقه ( 2 )و غيرها إلى عدمه ، و إلا لعولج به في بعض هذه المقامات ، و لا احتيج إلى ذكر العذر من الحاجة و نحوها في جواز المفارقة ، و من ذلك من الامور التي لا تستأهل ردا لوضوح ضعف إشعارها جميعا ، كوضوح ضعف استدلال بعضهم بالصحيح السابق ( 3 )في الاستخلاف الظاهر في وجوب الاستخلاف الذي قد عرفت وجوب حمله على الندب للاجماع ، و للصحيح الآخر ( 4 )و غيرهما ، و بالجملة فالمسألة^^^ من الواضحات .ثم إن الظاهر إذا نوى الانفراد جريان حكم المنفرد عليه من محل نيته ، حتى لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه إتمامهما خاصة لا استئنافهما من الاول و لا سقوطهما من رأس كما صرح به جماعة ، بل لعله كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلا عن غيرها ، إلا أن الانصاف أن للتأمل فيه بل و فيما هو بمنزلة الواحدة مجالا ، لكن في التذكرة بل و تعليق الارشاد و المسالك و عن نهاية الاحكام و الغرية أنه يعيد السورة التي فارق فيها ، بل استوجه في الذكرى استئناف القراءة مطلقا ، لانه نوى الانفراد في محل القراءة فوجبت عليه ، لاصالة عدم سقوطها ، و الاول أقوى ، تحكيما1 - و 3 - الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 2 - الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة 4 - الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2