مراعاة وجوب المتابعة وترجيحها على وجوب القراءة
مضافا إلى الاستئناس بالنصوص ( 1 )الواردة في الائتمام بمن لا يقتدى به الآمرة بالقراءة خلفه لكن بمقدار الممكن من الفاتحة و السورة ، إذ الظاهر معاملته معاملة الجماعة الصحيحة و إن لم تكن كذلك ، و مضافا إلى ما دل من النصوص ( 2 )على الامر بالجماعة حال ركوع الامام أو نحوه من الاحوال التي يعلم عدم تمكن المأموم فيها من القراءة أصلا .و من ذلك كله ينقدح لك قوة القول بمراعاة وجوب المتابعة و ترجيحها على وجوب القراءة و إن كانت الفاتحة ، و إلا فالسورة لا إشكال في تقديم المتابعة عليها ، إذ هي و إن أطلق الامر بها في بعض النصوص لكن في آخر منها التصريح بسقوطها إذا لم يمهله الامام ، كصحيح زرارة ( 3 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب و سورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الاولتين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة ، و في الاخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة ، و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب و سورة ثم قعد و تشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ) .1 - الوسائل الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة 2 - الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة 3 - الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 الجواهر 6