بيان مقدار الفضيلة للصلاة في الجامع ، ومسجد القبيلة ومسجد السوق
و نحوه في الذكرى ، و ربما يؤيده تتبع مباحث الجماعة و الحيض و الاستحاضة و الاوقات و معلومية صلاة النساء مع النبي ( صلى الله عليه و آله ) من إنكار منه عليهن ، إلا أن يقال : إن ذلك منه لبيان أصل الجواز أو لتحصيل فضيلة الجماعة معه التي هي أفضل الفضائل ، أو لغير ذلك ، و كيف كان فلا ريب في أن الاولى لهن خصوصا ذوات الهيئات منهن الصلاة في البيوت سيما بعد حكم العلامة في التذكرة بكراهة إتيانهن المساجد .المسألة ( الثالثة الصلاة في الجامع ) الاعظم الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد اليه ( بمائة ) صلاة ( و في مسجد القبيلة ) أي المعروف بقبيلة خاصة كما في جامع المقاصد أو أنه الذي لا يأتيه غالبا إلا طائفة من الناس كمساجد القرى و البدو عند قبيلة قبيلة و التي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيه غالبا إلا من قرب منها كما عن كشف اللثام ، و لعله أولى و إن كان الاول أنسب بظاهر اللفظ ( بخمس و عشرين ) صلاة ( و في ) مسجد ( السوق ) الذي لا يأتيه غالبا إلا أهل السوق ( باثنتي عشرة صلاة ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لخبر السكوني ( 1 )عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) المروي مرسلا في الفقية عنه و مسندا في ثواب الاعمال كما حكاه عنهما في الوسائل ، بل فيها أن الشيخ في النهاية رواه عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ( صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، و صلاة في المسجد الاعظم مائة صلاة ، و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة ، و صلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ، و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة ) و في الحدائق عن أكثر نسخ الفقية و كتاب ثواب الاعمال ( مائة ألف ) فيكون المراد بالاعظم المسجد الحرام لا جامع البلد كما في الذخيرة ، و عن بعض نسخ الفقية التصريح به ، و ظني أنه و هم من بعض النساخ أو الرواة .1 - الوسائل الباب 64 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2