عدم الفرق بين المسجد وغيره فيما اذا خاف فوت الركوع اذا التحق بالصف
بل جزم به في الاخير فجوز المشي حال ذكر الركوع و الائتمام مع البعد المانع من الاقتداء في هذه الصورة المنصوصة ، و قد يؤيده أيضا مضافا إلى ما سمعت أنه لو كان البعد بما لا يجوز له اختيارا مانعا شرعيا هنا أيضا و أن المسألة مستثناة من كراهة الانفراد من الصف خاصة لما كان الحكم هنا اتفاقيا ، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى ، مع أنه لم ينقل خلاف عنه هنا ، بل قد يؤيده أيضا ظهور الوجوب من الامر بالالتحاق و إن كان هو مخيرا فيه بين فعله حال الركوع مثلا و حال القيام ، أللهم إلا أن يقال : إنه هنا لا يراد منه الوجوب قطعا ، ضرورة أنه على هذا التقدير أيضا لم يرد منه خصوص المانع مثلا ، بل أقصاه الاطلاق الشامل له و لغير المانع و هو في الثاني ليس للوجوب قطعا ، فلا بد من حمله حينئذ على القدر المشترك بينهما الذي لا ريب في أولوية الندب منه ، و احتمال أنه مختص بالبعد المانع ، و غيره يفهم بالاولوية و نحوها بعيد ، لكن و مع ذلك كله فالأَحوط ما هو المشهور على الظاهر خصوصا في مثل ما نحن فيه من العبادة التوقيفية .ثم إن ظاهر النص و الفتوى اختصاص الحكم في موضع يصدق معه الدخول كالمسجد و نحوه ، بل مورد الاول الاول ، إلا أن الذي يقوى في النظر شمول الحكم حتى للصحراء على معنى وصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة بناء على المشهور ، أو الاعم منه و من موضع يسعه الالتحاق في الصفوف في الصلاة بمشي لا يدخل تحت مسمى الكثير و لو لتوزيعه على أحواله من الركوع و القيام و نحوهما بناء على غيره ، بل ربما قيل بدخول مثله تحت مسمى الدخول ، إذ هو الكون في مكان بعد أن لم يكن فيه ، كقوله جل اسمه ( 1 ) : ( أدخلوا الارض المقدسة ) إلا أنه كما ترى1 - سورة المائدة الآية 24 الجواهر 2