السابق ، و الظاهر أن سبب إحداثهم إياها هو قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و غيره في المسجد في أثناء الصلاة ، أو إظهار الكبرياء و الجبروت بالتستر عن الناس ، فأحدثوا هذه المقاصير كي يدخلوا إليها وقت الصلاة و يحتجبوا بها ، فمن هنا يقوى الظن بعدم إرادة المقاصير من المحاريب في خبر طلحة ، و لكن لا بأس بالحكم بكراهتها أيضا .فيكون المكروه أحد أمور ثلاثة : المقاصير و المحاريب الداخلة في الحائط كثيرا المشابهة للمقاصير و المحاريب المتخذه مستقلة في المسجد التي هي كمذابح اليهود ، و إن كان المستفاد من خبر طلحة الاخير خاصة ، أما المحاريب التي هي مجرد أثر في الجدار ضبطا للقبلة أو داخلة فيه قليلا فلا كراهة في شيء منها كما يؤيده السيرة الآن على اتخاذها من نكير ، بل لا مسجد غالبا إلا و فيه ذلك ، هذا ، و في كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد ( أنه يكره بناء المحاريب الداخلة في داخل حائط المسجد لافي نفس الحائط و هي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام ، واحد للحنفية ، و آخر للمالكية ، و ثالث للحنابلة ، للاخبار ، و الامر بكسرها ، أو إحداثها بعد المسجدية محرم ، لشغلها مواضع الصلاة ) و الظاهر بقرينة تعليله الحرمة بما سمعت إرادته تفسير الدخول في المتن بالدخول في المسجد لا الدخول في نفس الحائط ، لانه القابل للكسر ، فيكون المكروه عنده الاول و الثالث مما ذكرنا ، لكن قد سمعت أن الذي فهمه واحد من الاصحاب إرادة الدخول في نفس الحائط كما هو المتبادر خصوصا من المتن و نحوه ، نعم قيدوه بالدخول الكثير لا الدخول في الجملة ، و وجهه ما تقدم ، فاذن الاصح ما عرفت ، و أما ما ذكره من حرمه الاحداث بالمعني الذي ذكره فواضحة مع الاضرار بالمصلين كما سمعت نظيره في المنارة المحدثة بعد المسجدية ، و الله أعلم .( و ) كذا يكره ( أن يجعل ) المسجد ( طريقا ) كما نص عليه الفاضلان و الشهيدان و المحقق الثاني و غيرهم ، بل حكي عن الشيخ و الحلي ، لمنافاته احترامها المستفاد