استحباب إعادة المستهدم واستعمال آلته في غيره - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب إعادة المستهدم واستعمال آلته في غيره

جواز نقض المسجد للتوسعة

خصوص بعض المصلين ، و إلا فمتى كانت المصلحة عامة فلا ريب في الجواز و إن كان لم يبعد جوازه في الاول أيضا مع انتفاء الضرر وفاقا للمدارك واحد وجهي الروض لما فيه من الاعانة على القربة و فعل الخير ، و كذا الكلام في الروزنة و الشباك و نحوهما .

بل لا ريب في جواز النقض أيضا للتوسعة و إن كان ظاهر الشهيدين التوقف فيه ، بل أطلق المصنف عدم الجواز إلا أنه في محله بعد ظهور أنه من الاحسان و المصلحة باحداث مسجد و انضمامه اليه ، و ما قيل من استقرار قول الصحابة في توسعة مسجد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 )

و منهم علي و الحسن ( عليهما السلام ) المتقدم في أول المساجد المشتمل على فعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، نعم قد يقال بأنه لا ينقض إلا مع الظن الغالب بالعمارة ، بل في الذكرى و الروض أنه لو أخر إلى تمام المجدد كان أولى إلا أن يحتاج إلى آلاته ، مع احتمال القول بالجواز مطلقا خصوصا مع ظن عمارة لا كالعمارة السابقة كما و كيفا ، إلا أن الاحوط أو الاقوى الاول ، و هل يلحق بالنقض للتوسعة النقض لتغيير الهيئة ؟ وجهان أقواهما ذلك مع المصلحة أو حصول المفسدة في الهيئة ، و لا مدخلية لرضا الواقف هنا ، لانه بوقفه خرج عنه و صار أمره إلى الله يتصرف به ولي الله على ما يراه .

( و ) كيف كان فلا ريب في أنه ( يستحب إعادته ) أي المستهدم لانه بمعنى عمارتها المعلوم استحبابها بالضرورة من الدين ( و يجوز استعمال آلته ) و نحوها ( في غيره ) من المساجد مع استغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه ، لاستيلاء الخراب عليه ، للاصل و لانه لله ، و كل ما كان له فهو لوليه كما نطق به بعض الاخبار ( 2 )

الواردة في

1 - الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1

2 - الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب قسمة الخمس و الباب 1 من أبواب الانفال من كتاب الخمس

/ 385