فكرهه من الغائط و البول ) و هو ما نحن فيه من استحباب خروج الميضاة قطعا ، مع أنه قال في المدارك : إنه يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ اليه في المعتبر ، و عن نهاية الشيخ منع الوضوء من ذلك لا كراهته لكنه ضعيف و إن وافقه عليه العجلي كما قيل ، و نحوه المحكي عن المبسوط من منع الاستنجاء من البول و الغائط في المسجد و إن لم يتنجس المسجد ، و كأنه فهم من الخبر المزبور الاستنجاء و من الكراهة فيه الحرمة ، و لا ريب في ضعفه ، للاصل و العمومات المعتضدة بغيرهما مع عدم الدليل المعتبر على المنع ، هذا .و قضية ذكر المصنف و غيره استحباب خروج الميضاة جواز كونها فيه ، و هو كذلك مع سبقها على المسجدية ، فيصير المسجد حينئذ ما عداها ، و عن السرائر منع جعل الميضاة في وسط المسجد ، و هو جيد إن سبقت مسجدية محلها أو يستلزم منه نجاسة محلها من المسجد أو نحو ذلك ، كما هو واضح .( و ) كذا يستحب عند الاكثر في الذخيرة ، و المشهور في الرياض ( أن تكون المنارة ) في المساجد ( مع الحائط لا في وسطها ) لما فيه من التوسعة و رفع الحجاب بين المصلين ، بل عن النهاية أنه لا يجوز كونها في الوسط و استحسنه جماعة ممن تأخر عنه إن تقدمت المسجدية على بنائها ، و لعله لمنافاته مقتضى المسجدية الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاة فيه ، لكن قد يناقش باقتضاء ذلك الحرمة أيضا و إن لم يكن في الوسط أولا ، و ثانيا بمنع اقتضاء منافاة الاستعداد الحرمة ، بل مدارها على الضرر بالمصلي فعلا ، فلعل الاولى إناطة الحكم بذلك كما أناطه به في الروضة بالنسبة للمطهرة الحديثة المتأخرة عن المسجدية و نحوه حرمة غرس الشجر مثلا فيها الذي لم ينص الاصحاب عليه هنا ، و لعله لذكرهم له في باب الوقف ، و يأتي البحث فيه هناك إن شاء الله ، هذا .و قد يشعر قول المصنف كغيره من الاصحاب مع الحائط باستحباب مساواة المنارة