عدم اعتبار التساوى بين الفرقة الحارسة والمصلية - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار التساوى بين الفرقة الحارسة والمصلية

فما في القواعد من ترجيح الفرد الثاني تبعا للمنقول عن بعض العامة ضعيف .

ثم لا يخفى علك جريان كثير مما سبق آنفا من التخيير للامام بين التسليم و عدمه و غيره هنا .

نعم ينبغي أن يعلم أن المستفاد من سكوت المصنف و أكثر الاصحاب من التعرض لعدم سقوط القراءة عن المأموم عند قيام الامام للثالثة كون الحكم هنا كالحكم في المأموم حال الامن ، و قد عرفت أنه لا يسقط عنه ما تيسر من القراءة ، للادلة المذكورة السابقة من الاطلاقات و غيرها ، و عن المرتضى التصريح به في المقام كبعض المتأخرين من الشهيد و غيره ، خلافا للمحلي فأسقط القراءة مدعيا الاجماع على ذلك ، و التتبع إن لم يشهد عليه لم يشهد له ، فالأَقوى حينئذ الاول .

و الظاهر تخيير الفرقة الثانية مع صلاة الاولى ركعتين بين الدخول مع الامام و هو جالس و بينه و هو قائم كما ذكرناه في الامن ، لكن يظهر من بعض علمائنا المعاصرين تعيين الثاني تخلصا من إئتمام القائم بالقاعد ، و أنت خبير بما فيه بعد الاحاطة بما سبق في باب الجماعة ، على أن في صحيح زرارة ( 1 )

هنا ما يؤمي إلى الاول فلاحظ .

( و ) من المعلوم أنه لا يعتبر التساوي بين الفرقة الحارسة و المصلية و لا التعدد بل ( يجوز ) أن يكونا مختلفين ، و ( أن يكون كل فرقة ) شخصا ( واحدا ) إذا حصل به الاحتراس ، لحصول الغرض ، و كون الواقع من النبي ( صلى الله عليه و آله ) التعدد لا يقضي بالاشتراط ، كما أن لفظ الطائفة و الفرقة و نحوهما الواقعة في النصوص لا تقضي بذلك بعد معلومية عدم اعتبار ما يفهم منها من التعدد ، مع الاغضاء عن دعوى صدق الطائفة و الفرقة على الواحد فصاعدا كما عن ابن عباس التصريح به في الاولى منهما ، و لعل الثانية كذلك ، لانها فسرت بها في الصحاح و المصباح .

1 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2

/ 385