لو نوى المسافر الاقامة في غير بلده أتم صلاته - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو نوى المسافر الاقامة في غير بلده أتم صلاته

التي قد ذكرها في الشرط الثالث ، و بينا أن المذهب و العمل على خلافها ، فلاحظ و تأمل ، و الله أعلم .

( و لو نوى ) المسافر ( الاقامة في ) مكان من قريته أو باديته أو بلد ( بلده عشرة أيام ) كاملة ( أتم ) صلاته إجماعا إن لم يكن ضرورة مذهب محصلا و منقولا ، و نصوصا ( 1 )

معتبرة صريحة مستفيضة إن لم تكن متواترة ، و المراد بالنية هنا مجرد عزمه على ذلك ، و لذا اكتفى في النص و الفتوى بمجرد علمه و تيقنه بالبقاء في المدة المذكورة ، لا أن المراد منها قصد خاص بحيث لا يكفي فيه العلم المزبور قطعا ، ففي الصحيح ( 2 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بعد أن سأل عمن قدم بلدة إلى متى ينبغي له ان يكون مقصرا ؟ و متى ينبغي له ، أن يتم ؟ فقال : ( إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلوة ، و إن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك ) و هو كغيره ظاهر فيما ذكرنا ، كما أنه ظاهر أو صريح في أنه لا فرق بين ناوي السفر بعدها أولا ، بل و لا بين من نواها اقتراحا أو علق خروجه على قضأ حاجة يعلم عدم تيسرها بالاقل من عشرة ، أو على شرط من رؤية زيد مثلا و قد تحقق .

و بالجملة المدار على العزم المزبور و العلم المذكور اللذين لا ينافيهما الاحتمالات البعيدة التي لا ينظر إليها في العرف و العادة ، كما أنه لا ينافي العزم المزبور الفعلي انطواء ضمير الناوي على انه إن حدث به حادث أو عرض له عارض يسافر و لا يبقي إذا لم يعلق نية الاقامة على ذلك ، بل لو علقها أيضا و كان مطمئنا بعدمهما ، بل قد يقال بكفاية الاصل في ذلك و إن كان لا يخلو عن نظر أو منع فيما لو ظهر إمارات العارض

1 - و

2 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 0 - 9

/ 385