لو نوى المسافر الاقامة في غير بلده أتم صلاته
التي قد ذكرها في الشرط الثالث ، و بينا أن المذهب و العمل على خلافها ، فلاحظ و تأمل ، و الله أعلم .( و لو نوى ) المسافر ( الاقامة في ) مكان من قريته أو باديته أو بلد ( بلده عشرة أيام ) كاملة ( أتم ) صلاته إجماعا إن لم يكن ضرورة مذهب محصلا و منقولا ، و نصوصا ( 1 )معتبرة صريحة مستفيضة إن لم تكن متواترة ، و المراد بالنية هنا مجرد عزمه على ذلك ، و لذا اكتفى في النص و الفتوى بمجرد علمه و تيقنه بالبقاء في المدة المذكورة ، لا أن المراد منها قصد خاص بحيث لا يكفي فيه العلم المزبور قطعا ، ففي الصحيح ( 2 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بعد أن سأل عمن قدم بلدة إلى متى ينبغي له ان يكون مقصرا ؟ و متى ينبغي له ، أن يتم ؟ فقال : ( إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلوة ، و إن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك ) و هو كغيره ظاهر فيما ذكرنا ، كما أنه ظاهر أو صريح في أنه لا فرق بين ناوي السفر بعدها أولا ، بل و لا بين من نواها اقتراحا أو علق خروجه على قضأ حاجة يعلم عدم تيسرها بالاقل من عشرة ، أو على شرط من رؤية زيد مثلا و قد تحقق .و بالجملة المدار على العزم المزبور و العلم المذكور اللذين لا ينافيهما الاحتمالات البعيدة التي لا ينظر إليها في العرف و العادة ، كما أنه لا ينافي العزم المزبور الفعلي انطواء ضمير الناوي على انه إن حدث به حادث أو عرض له عارض يسافر و لا يبقي إذا لم يعلق نية الاقامة على ذلك ، بل لو علقها أيضا و كان مطمئنا بعدمهما ، بل قد يقال بكفاية الاصل في ذلك و إن كان لا يخلو عن نظر أو منع فيما لو ظهر إمارات العارض1 - و 2 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 0 - 9