وجه التسمية لصلاة ذات الرقاع
الشرائط ، و لعله لا يريد الاشتراط حقيقة ، بل المراد أنها إنما تختار عند حصول هذه الامور ، إلا أنه على كل حال لا يتم وجه الشرط الثاني الظاهر في عدم اختيارها لو أمكن افتراقهم زائدا على الفرقتين ، أللهم إلا أن يريد أنه يكفي فيها إمكان افتراق المسلمين فرقتين ، و لا يعتبر فيها الازيد من ذلك .و كيف كان فتسمى هذه الصلاة بصلاة بطن النخل بالخاء المعجمة ، و يقال نخلة موضع بين الطائف و مكة كما في الصحاح ، و في المصباح ( هما نخلتان احداهما نخلة اليمانية ( اليمامة خ ل ) بواد يؤخذ إلى قرن و الطائف ، و بها كان ليلة الجن ، و بها صلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) صلاة الخوف لما سار إلى الطائف ، و بينها و بين مكة ليلة ، و الثانية نخلة الشامية بواد يأخذ إلى ذات عرق ، و يقال بينها و بين المدينة ليلتان ) .و أما الثانية فهي الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكره المصنف بقوله أيضا : ( و إن شاء ) أن ( يصلي كما صلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بذات الرقاع ) بالراء المهملة و القاف ، سميت بذلك لان النبي ( صلى الله عليه و آله ) صلاها بموضع على ثلاثة أميال من المدينة ، و هو صفح جبل عند بئر أر و ما ، فيه جدد حمر و صفر و سود كالرقاع ، و قيل : موضع بنجد و هو أرض عطفان ، و لعله مشترك ، أو لما قيل من أن بعض الصحابة كان حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق ، أو لان بعضهم تنقبت أرجلهم فلفوا عليها الخرق ، أو لما عن صاحب المعجم من أنها سميت بذلك لرقاع كانت في ألويتهم ، و الامر سهل ، و هذه الصلاة ثابتة كتابا بناء على أنها هي المرادة من الآية كما يرشد اليه ملاحظة النصوص و الفتاوى ، لا صلاة عسفان و بطن النخل ، و سنة و إجماعا محصلا و منقولا ، بل هي المعروفة في النصوص ( 1 )من بين كيفيات صلاة الخوف كما يؤمي اليه الجواب بها عند السوأل عن صلاة الخوف ، بل1 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة