هل يشترط في فصل نية الاقامة الصلاة تماما أو يكفى مجرد النية ؟ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يشترط في فصل نية الاقامة الصلاة تماما أو يكفى مجرد النية ؟

أقوى من الحسي في أمثال ذلك ، و من ثم اشترطت المسافة ، و من عدم صدق التعدد عرفا ، هذا كله إذا كان في نيته ابتداء تجاوز الوطنين و موضع الاقامتين ، أما لو عزم على الوطن الاول خاصة فلما وصل اليه عزم على الاخر فاحتسابهما سفرتين أقوى ، و على التقديرين لا فرق بين كون السفرة الثانية صوب المقصد أولا ، و رجح الشهيد في الذكرى تعدد السفرات في صورة الاقامة و إن لم تكن الاقامة في نيته ابتداء ، و فصل في الوطن و أوجب التعدد مع متجدد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول اليه و الاتحاد مع قصد التجاوز ابتداء ، و هو حسن ، و الفرق بين موضع الاقامة و الوطن أن نية الاقامة تقطع السفر حسا و شرعا ، و الخروج بعد ذلك سفرة جديدة ، بخلاف الوطن فانه فاصل شرعا لا حسا ، و لو كان الخروج بعد أحد الامرين إلى وطنه الاول بمعنى العود اليه ففي احتسابه سفرة ثانية الوجهان .

و هل يشترط في فصل نية الاقامة الصلوة تماما أم يكفي مجرد النية ؟ يحتمل الاول لتوقف تمام الفصل عليه ، و من ثم كان الرجوع عن نية الاقامة قبل الصلوة موجبا للعود إلى القصر ، و هو يدل على عدم تمامية السبب الموجب للقطع ، و لما تقدم من أن الفارق بينه و بين الوطن هو قطع السفر الحسي ، و لم يتحقق ، و وجه الثاني انتقال حكم السفر ، و من ثم وجب الاتمام ما دام كذلك ، و للرجوع حكم آخر ، و أنت خبير بعد الاحاطة بما قدمناه بضياع هذه المتعبة بعد الغض عما في بعضها في نفسه ، فلاحظ و تأمل .

و منه يتجه اعتبار ما في المتن حينئذ من عدم اقامة كثير السفر في بلده عشرا شرطا في الاستمرار على التمام كما هو المشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل في المدارك و عن غيرها أنه مقطوع به في كلام الاصحاب تارة ، و أن ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه أخرى ، بل عن المعتبر نفي الخلاف فيه بينهم ، بل في شرح المقدس البغدادي أنه حكى الاجماع عليه واحد ، و هو الحجة التي يجب بسببها الخروج

/ 385