هل يشترط في فصل نية الاقامة الصلاة تماما أو يكفى مجرد النية ؟
أقوى من الحسي في أمثال ذلك ، و من ثم اشترطت المسافة ، و من عدم صدق التعدد عرفا ، هذا كله إذا كان في نيته ابتداء تجاوز الوطنين و موضع الاقامتين ، أما لو عزم على الوطن الاول خاصة فلما وصل اليه عزم على الاخر فاحتسابهما سفرتين أقوى ، و على التقديرين لا فرق بين كون السفرة الثانية صوب المقصد أولا ، و رجح الشهيد في الذكرى تعدد السفرات في صورة الاقامة و إن لم تكن الاقامة في نيته ابتداء ، و فصل في الوطن و أوجب التعدد مع متجدد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول اليه و الاتحاد مع قصد التجاوز ابتداء ، و هو حسن ، و الفرق بين موضع الاقامة و الوطن أن نية الاقامة تقطع السفر حسا و شرعا ، و الخروج بعد ذلك سفرة جديدة ، بخلاف الوطن فانه فاصل شرعا لا حسا ، و لو كان الخروج بعد أحد الامرين إلى وطنه الاول بمعنى العود اليه ففي احتسابه سفرة ثانية الوجهان .و هل يشترط في فصل نية الاقامة الصلوة تماما أم يكفي مجرد النية ؟ يحتمل الاول لتوقف تمام الفصل عليه ، و من ثم كان الرجوع عن نية الاقامة قبل الصلوة موجبا للعود إلى القصر ، و هو يدل على عدم تمامية السبب الموجب للقطع ، و لما تقدم من أن الفارق بينه و بين الوطن هو قطع السفر الحسي ، و لم يتحقق ، و وجه الثاني انتقال حكم السفر ، و من ثم وجب الاتمام ما دام كذلك ، و للرجوع حكم آخر ، و أنت خبير بعد الاحاطة بما قدمناه بضياع هذه المتعبة بعد الغض عما في بعضها في نفسه ، فلاحظ و تأمل .و منه يتجه اعتبار ما في المتن حينئذ من عدم اقامة كثير السفر في بلده عشرا شرطا في الاستمرار على التمام كما هو المشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل في المدارك و عن غيرها أنه مقطوع به في كلام الاصحاب تارة ، و أن ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه أخرى ، بل عن المعتبر نفي الخلاف فيه بينهم ، بل في شرح المقدس البغدادي أنه حكى الاجماع عليه واحد ، و هو الحجة التي يجب بسببها الخروج