كراهة دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم أو غيرهما من الروائح المؤذية للمجاور
عدم الكراهة في نوم المساكين ونحوهم ممن لا مأوى له في المسجدين فضلا عن غيرهما
عدم حرمة النوم في شيء من المساجد
مندرجا في الموضوع الذي أثبته و اعترف به و إن كان الفاعلون لذلك الجبارين ، كما هو واضح .و كيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة في النوم في شيء من المساجد ، للاصل المعتضد بفتوى الاصحاب ، بل في كشف اللثام أنه مجمع عليه قولا و فعلا ، و بالنصوص ( 1 )الاخر الدالة على الجواز .بل قد يستفاد من بعضها عدم الكراهة في مثل نوم المساكين و نحوهم ممن لا مأوى له في المسجدين فضلا عن غيرهما ، ففي خبر معاوية ( 2 )( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول ( صلى الله عليه و آله ) قال : نعم فأين ينام الناس ) و في خبر أبي البختري ( 3 )عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) المروي عن قرب الاسناد ( أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و في خبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 4 )المروي عنه ايضا ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ، فقال : هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به ، قلت : الريح تخرج من الانسان ، قال : لا بأس به ) و لعله لذا استثنى الشهيد النوم لضرورة من الكراهة .( و ) كذا ( يكره دخول من في فمه رائحة بصل أوثوم ) أو غيرهما من الروايح المؤذية للمجاور كالكراث و نحوه في المساجد على ما صرح به جماعة من الاصحاب ، للنصوص ( 5 )المشتمل بعضها على شدة المبالغة في الاول ( 6 )كخبر الزيات ( 7 )قال :1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 0 - 1 - 5 - 4 5 - و 7 - الوسائل 22 من أبواب أحكام المساجد الحديث 0 6 - الصواب " في الثاني " بدل " في الاول "