و لم يقله أحد ، ثم قال و لو قيد ذلك بأن لا يقيم في بلد عشرة لم يبق حينئذ لكثرة السفر اعتبار ، و استحسن التعبير عنه بأن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا ، لكنه كما ترى فيه من الاجمال و إدخال المراد ما لا يخفى ، بل لعل ما عدل عنه من التعبير أولى منه ، خصوصا إن قلنا بإرادة من عبر به منشئية كثرة السفر إما لانه عمله و حرفته كالمكاري و الملاح ، أو ان تلك عادته ، بل قيل إن كثير السفر حقيقة متشرعية فيمن كان عمله السفر كما جزم به في الروض ، إلا أن الانصاف أن ما ذكرناه من التعبير أولى و أوفق بظاهر النصوص ، لكن ينبغي إخراج البدوي عنه كما أشرنا سابقا في أن جهة إتمامهم كون بيوتهم معهم لا عملية السفر ، مع إمكان إدراجهم فيه أيضا .نعم اعتبر الفاضل في الرياض مع ذلك تكرر السفر و كثرته من فرق بين المكاري و الملاح و نحوهما ممن ورد في النصوص من التاجر و الامير و بين غيرهم ممن يكون السفر عمله ، قال : ( فلو صدق وصف أحد هؤلاء و لم يتحقق الكثرة المزبورة لزم التقصير ، خلافا للحلي فحكم بالتمام فيهم ، لاطلاق الادلة من النصوص و الفتاوى بوجوب التمام على هؤلاء ، و لقيام اتخاذهم ذلك صنعة مقام التكرر من غيرهم ممن كان سفره أكثر من حضره ) و هو - مع ضعفه بأن المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض أن وجوب التمام على هؤلاء إنما هو لان السفر عملهم لا لخصوصية فيهم ، فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لزم التمام و إن لو يصدق وصف أحد هؤلاء ، و بالعكس على ما عرفت - مقدوح بلزوم حمل المطلقات على الغالب الشايع منها ، و هو من تكرر السفر منه مرارا لا من يحصل منه في المرة الاولى .و منه يظهر ضعف ما في المختلف من حكمه بالاتمام في السفر الثانية مطلقا ، و لجماعة فلجعلوا المدار في الاتمام على صدق وصف أحدهم ، أو صدق كون السفر عمله ، و منهم الشهيد في الذكرى إلا أنه قال : ( و ذلك انما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخللها اقامة عشرة