جواز الجماعة في السفينة الواحدة وفى السفن المتعددة سواء اتصلت أو انفصلت
خلافا لجماعة منهم الفاضل و المحقق الثاني فمنعوا من ذلك ، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس ، و لانه لو جاز تهديد الائتمام لو يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النقل ثم إدراك الجماعة ، و لما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الاسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته و يأتم بالباقي ثم نسخ ، و فيه أن ظن الفقية من الادلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي و مخرج عن القياس ، و احتمال أن الامر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بإدراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى ، بل ربما يؤمي هذا إلى المطلوب في الجملة ، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منها كما أشار اليه في الذكرى ، و أن النسخ ثابت ، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه محل النزاع و ظاهره تسليم ذلك ، و الفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له و بينه للسبق ، إلا أنه كما ترى ، هذا كله ، و الانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك .المسألة ( السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة سواء اتصلت ) بشد بعضها ببعض و نحوه ( أو انفصلت ) بلا خلاف و لا إشكال مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة ، لاطلاق الادلة ، و خصوص صحيحة يعقوب بن شعيب ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة ) و صحيحة علي ابن جعفر ( 2 )عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ و إن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما ، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، و هم يقوم الامام أمامهم و النساء خلفهم ، و إن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، و لا بأس أن يكون النساء بحيالهم ) خلافا للمحكي عن بعض العامة من المنع للجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال1 - و 2 - الوسائل الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 - 3 الجواهر 4