حكم السفر للصيد اذأ كان لقوته وقوت عياله أو للتجارة
جاء على ضرب من التسامح ، سلمنا أنه لهو و لكن المحرم من اللهو انما هو اللعب ، و ليس هذا بلعب ، نعم يطلق اللهو على التلهي بإمرأة أو ولد أو نحو ذلك ، قال الازهري في التهذيب : اللعب اللهو ما يشغلك من هوى و طرب يريد من عشق و خفة من فرح أو حزن ، فان ذلك مما يشغل ، قال الله تعالى ( 1 ) : ( لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين ) و الظاهر أن هذا هو المراد باللهو هنا ، فان التصيد بالبزاة و الكلاب ضرب من الهوى و العشق و الطرب الذي يحصل به و الخفة التي تعتريه و الابتهاج و الفرح مما لا يكاد يخفى ) .قلت : و هو على طوله كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما و موضوعا ، و استبعاد لغير البعيد ، و لا تلازم بين حرمة ما نحن فيه و بين حرمة سائر أفراد التنزه بالخضر و البساتين و الادوية و نحوها كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص ( 2 )و الفتاوى لعدم الحرمة هناك للاصل و السيرة القطعية و غيرهما .نعم هذا كله لو كان لهوا كما يستعمله الملوك ( و ) أما ( لو كان ) اي ( الصيد لقوته و قوت عياله قصر ) بلا خلاف أجده ، بل هو مجمع عليه نقلا إن لم تكن تحصيلا لاطلاق الادلة السالم عن المعارض هنا بعد ظهور تلك النصوص حتى المطلق منها في غيره ، و خصوص مرسل ابن أبي عمير ( 3 ) المتقدم الذي هو كالمسند ، و غيره مما ستسمعه .( و ) أما ( لو كان للتجارة قيل ) و القائل بنو إدريس و حمزة و البراج و بابويه على ما حكي عن الاخيرين منهم كالشيخين : ( يقصر الصوم دون الصلوة ) بل قيل1 - سورة الانبياء الآية 17 2 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ( 3 ) المتقدم في ص 257 الجواهر 33