حكم ما لو علم المأموم بكفر الامام أو فسقه أو نحوهما في أثناء الصلاة وبيان الفروع المترتبة عليه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو علم المأموم بكفر الامام أو فسقه أو نحوهما في أثناء الصلاة وبيان الفروع المترتبة عليه

فظهر أنه الآخر الذي كان يعلم أنه متصف بالضد .

( و لو علم ) المأموم بالكفر أو الفسق و نحوهما مما لا يقدح بعد الفراغ ( في أثناء الصلاة قيل ) و القائل على الظاهر من قال بالاعادة في السابق : ( يستأنف ) لتبين فساد بعض صلاته ، بل ربما احتمل أو قيل بدلك و إن لم نقل بوجوب الاعادة بعد الفراغ ، لعدم جوازه المفارقة في الا ثناء ، إذ الجماعة من مقومات الصلاة المنوية ، و لان الاصل الفساد ، خرج ما بعد الفراغ بالنصوص السابقة ، و لما في المنتهى و الذكرى و المحكي عن السرائر من أن في رواية حماد عن الحلبي ( 1 )

( يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الامام في الا ثناء أنه لم يكن على طهارة ) و إن كنت لم أجدها فيما حضرني من كتب الاخبار كما اعترف به أيضا في الحدائق ، قال : لم أقف على هذه الرواية فيما حضرني من كتب الاخبار ، و لا سيما ما جمع الكتب الاربعة من الوسائل و البحار ، فلاحظ و تأمل .

( و قيل ) و القائل على الظاهر من قال بالصحة في السابق : ( ينوي الانفراد و يتم ) صلاته ( و هو أشبه ) لظهور تلك الادلة فيه بناء على مساواة حكم الجزء للكل أو أولويته ، و لاطلاق بعضها و خصوص آخر كصحيح زرارة ( 2 )

السابق المشتمل على التعليل المتقدم .

مضافا إلى ضعف مستند السابق ، إذ الاول منه مصادرة أو مفيد ، و الثاني ضعيف كما تعرفه فيما يأتي ، على أنه يمكن الفرق بين ما نحن فيه و بين ذلك بالاضطرار إلى الانفراد هنا ، فلا مفارقة فيه اختيارا ، و الثالث تعرف ما فيه كما أنك عرفت ما في الرابع ، فلا ريب حينئذ في كونه أشبه ، بل ينبغي القطع به في مسألة تبين الحدث من المسائل الثلاث بملاحظة الاخبار السابقة في الاستنابة التي يستفاد منها مع ذلك جواز

1 - البحار ج 18 ص 625 و 626 من طبعة الكمباني

2 - الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2

/ 385