حكم ما لو علم المأموم بكفر الامام أو فسقه أو نحوهما في أثناء الصلاة وبيان الفروع المترتبة عليه
فظهر أنه الآخر الذي كان يعلم أنه متصف بالضد .( و لو علم ) المأموم بالكفر أو الفسق و نحوهما مما لا يقدح بعد الفراغ ( في أثناء الصلاة قيل ) و القائل على الظاهر من قال بالاعادة في السابق : ( يستأنف ) لتبين فساد بعض صلاته ، بل ربما احتمل أو قيل بدلك و إن لم نقل بوجوب الاعادة بعد الفراغ ، لعدم جوازه المفارقة في الا ثناء ، إذ الجماعة من مقومات الصلاة المنوية ، و لان الاصل الفساد ، خرج ما بعد الفراغ بالنصوص السابقة ، و لما في المنتهى و الذكرى و المحكي عن السرائر من أن في رواية حماد عن الحلبي ( 1 )( يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الامام في الا ثناء أنه لم يكن على طهارة ) و إن كنت لم أجدها فيما حضرني من كتب الاخبار كما اعترف به أيضا في الحدائق ، قال : لم أقف على هذه الرواية فيما حضرني من كتب الاخبار ، و لا سيما ما جمع الكتب الاربعة من الوسائل و البحار ، فلاحظ و تأمل .( و قيل ) و القائل على الظاهر من قال بالصحة في السابق : ( ينوي الانفراد و يتم ) صلاته ( و هو أشبه ) لظهور تلك الادلة فيه بناء على مساواة حكم الجزء للكل أو أولويته ، و لاطلاق بعضها و خصوص آخر كصحيح زرارة ( 2 )السابق المشتمل على التعليل المتقدم .مضافا إلى ضعف مستند السابق ، إذ الاول منه مصادرة أو مفيد ، و الثاني ضعيف كما تعرفه فيما يأتي ، على أنه يمكن الفرق بين ما نحن فيه و بين ذلك بالاضطرار إلى الانفراد هنا ، فلا مفارقة فيه اختيارا ، و الثالث تعرف ما فيه كما أنك عرفت ما في الرابع ، فلا ريب حينئذ في كونه أشبه ، بل ينبغي القطع به في مسألة تبين الحدث من المسائل الثلاث بملاحظة الاخبار السابقة في الاستنابة التي يستفاد منها مع ذلك جواز1 - البحار ج 18 ص 625 و 626 من طبعة الكمباني 2 - الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2