جواز الصلاة في مساجد المخالفين
الصلاة في نحو مساجد المخالفين ، لعدم صحة عباداتهم ، فتكون حينئذ ملكا لاربابها ، بل لو قلنا بصحة ذلك منهم باعتبار أن الوقف و إن كان عبادة لكنه و إن كان مسجدا فيه جهة المعاملة ، لاحتياجه إلى الصيغة و نحوها ، فيصح منهم ، و لا ينافيه اعتبار نية القربة لا مكانها منهم ، لكن هو فاسد من جهة أخرى ، و هي قصدهم المسجدية لصلاة أهل مذهبهم ، و هو مع ما عرفت من منافاة التخصيص للمسجدية قاض بالفساد ، لان لا صلاة لاحد من أهل مذهبهم كي يصح الوقف لها مسجدا ، و فيه أن مجرد زعمه ذلك و إن لم يكن صرح به بعد أن جعل الوقف للمصلين الذينهم حقيقة أهل الحق لا أهل مذهبه لا يقتضي الفساد ، بل الوقف في نفس الامر لهم لا لغيرهم ، فيحرم صلاتهم فيه دونهم ، ضرورة صحة وقفهم و فساد ظنهم ، نعم لو صرح بالوقف مسجدا على أهل مذهبه اتجه الفساد ، مع أنه ربما حكي عن العلامة الطباطبائي في حلقة درسه إمكان القول بصحة وقفهم أيضا و بطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد ، و هو لا يخلو من وجه ، لكن الاقوى خلافه ، خصوصا بعد ما سمعت سابقا .نعم قد يقال بجواز الصلاة في مساجدهم و إن كانت كذلك ، لمكان الاعراض عن هذه البقعة ، و لاستفاضة النصوص بأن الارض كلها للامام و أنه إذا ظهر الحق أخرجها من أيديهم ( 1 )و لامر الائمة ( عليهم السلام ) بالتردد إليها و الصلاة معهم فيها ( 2 )و فعلهم ( عليهم السلام ) ذلك ( 3 )و تقريرهم ( عليهم السلام ) أصحابهم عليه ( 4 )مع أنه قد يناقش فيه بأنه لم يعلم شيء من ذلك فيما شرطوا فيه الاختصاص بأهل مذهبهم1 - أصول الكافى ج 1 ص 407 و 408 و 409 من الطبعة الحديثة " باب ان الارض كلها للامام عليه السلام " 2 - الوسائل الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة 3 - الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9 و 10 4 - الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7