حكم من بقى من مكان واحد سنين متعددة لا بقصد الوطنية
حكم من قارب بلده فتعمد ترك الدخول اليها للترخص
عدم الفرق مع ثبوت المسافة بين قطعها في يوم أو أقل أو اكثر
الشعير متلاصقات بالسطح الاكبر أي يوضع بطن كل واحدة على ظهر الاخرى ، و ربما قيل ست ، و كأنه لاختلاف الشعير أو الوضع أو الاصابع ، و قدر عرض كل شعيرة بسبع شعرات من أوسط شعر البرزون .ثم لا فرق مع ثبوت المسافة بالمساحة بين قطعها في يوم أو أقل و إن كثر ، للصدق ، إلا أن يتمادى فيه بما يخرجه عن صدق اسم المسافر ، كما إذا قطع في كل يوم مرمى سهم للتنزه و نحوه و إن كان القصد البلوغ إلى المقصد ، فيتم كما في الذكرى ، للشك في شمول الادلة له ، فيبقى استصحاب التمام سالما ، نعم لو لم يخرجه ذلك عن اسم المسافر بأن كان ذلك لصعوبة المسير مثلا كما إذا كان السير في الماء على خلاف مجراه قصر .و لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول إليها للترخص و لبث في قرى متقاربة يخرج بها عن اسم المسافر ففي الذكرى أن ظاهر النظر يقتضي عدم الترخص ، و لعله لعدم صدق المسافر عرفا أو الشك فيه ، لكن على الثاني يتجه استصحاب القصر ، بل قيل ، و على الاول أيضا ، لانحصار انقطاع السفر في القواطع الثلاثة ، و فيه أنه كذلك مع بقاء صدق اسم المسافر عليه .و من ذلك ينقدح الشك في صدق المسافر أيضا في القاطن بنفسه أو بعياله في مكان واحد لا ملك له فيه سنين متعددة لا بقصد الوطنية ، و إن كان هو المأوى له و المقر حتى يحتاج في إتمام صلاته فيه إلى نية الاقامة فيه أو التردد ثلاثين يوما ، و إلا قصر فيه إذا لم يحصل شيء منهما و لو بلغ ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد كما وقع من بعض علماء العصر من إنكار من الباقين عليه ، و لعله لانحصار قواطع السفر في الثلاثة المعلومة ، لكن لا ريب في أن الاحتياط خلافه بناء على ما سمعت من اعتبار صدق المسافر أيضا ، فالأَولى حينئذ الجمع بين القصر و الاتمام في أمثال ذلك .و كذا لا فرق في المسافة بين البر و البحر ، فإذا قصد الثمانية في أحدهما قصر