فما عن الذخيرة من التوقف في ذلك في محله ، بل في الذكرى و الروض احتمال الاكتفاء بالعدل الواحد ، و مال اليه بعض علماء العصر ، لاطلاق أدلته ، و قبوله في الاعظم من ذلك ، و عدم كون ما نحن فيه من باب الشهادة ، و هو لا يخلو من قوة و إن كان ظاهر اعتبار الاصحاب البينة ينفيه .و لو تعارض البينتان ففي الذكرى و عن المصنف تقديم بينة الاثبات ، لان شهادة النفي مسموعة ، و فيه أن كلا منهما مثبت لو فرض استنادهما إلى الاعتبار مثلا ، كما لو قال أحدهما اعتبرتها فوجدتها ثمانية ، و الآخر سبعة ، فلا يبعد مع فقد الترجيح التخيير أو الاحتياط أو الرجوع إلى أصل التمام ، و لعله الاقوى ، إذ هو حينئذ كالشاك الذي فرضه التمام بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا التخيير و إن أوهمه كلام المقدس البغدادي للاصل .فلو صلى حينئذ قصرا أعاد و إن ظهر بعد ذلك أنه مسافة ، إلا إذا فرض التقرب منه مع مصادفة الواقع ، نعم في وجوب الاعتبار عليه وجهان ، من أصل البراءة ، و من توقف الامتثال عليه ، و لعل الاقوى وجوب ما لا عسر و لا حرج فيه و ضرر كالسؤال و غيره عليه و لو صلى تماما ثم ظهر أنه مسافة ففي المدارك و الرياض لم يعد لقاعدة الاجزاء ، و فيه بحث ، خصوصا إذا كان في الوقت ، للفرق بين الامر حقيقة و بين تخيل الامر ، و ما نحن فيه من الثاني لا الاول ، أللهم إلا أن يدعى أن مقتضى أدلة الاستصحاب كونه من الاول ، و لتحريره مقام آخر .و لو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة قصر و إن لم يكن الباقي مسافة ، لتحقق المقتضي من قصد المسافة ، و عدم اعتبار سبق العلم بها ، فليس هو كالمتردد في السفر الذي لم يتحقق منه قصد أصلا ، و إن احتمله في الروض ، لكنه ضعيف جدا كما