حكم ما لو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة

حكم من صلى تماما ثم ظهر أن المقصد مسافة

حكم تعارض البينتين

فما عن الذخيرة من التوقف في ذلك في محله ، بل في الذكرى و الروض احتمال الاكتفاء بالعدل الواحد ، و مال اليه بعض علماء العصر ، لاطلاق أدلته ، و قبوله في الاعظم من ذلك ، و عدم كون ما نحن فيه من باب الشهادة ، و هو لا يخلو من قوة و إن كان ظاهر اعتبار الاصحاب البينة ينفيه .

و لو تعارض البينتان ففي الذكرى و عن المصنف تقديم بينة الاثبات ، لان شهادة النفي مسموعة ، و فيه أن كلا منهما مثبت لو فرض استنادهما إلى الاعتبار مثلا ، كما لو قال أحدهما اعتبرتها فوجدتها ثمانية ، و الآخر سبعة ، فلا يبعد مع فقد الترجيح التخيير أو الاحتياط أو الرجوع إلى أصل التمام ، و لعله الاقوى ، إذ هو حينئذ كالشاك الذي فرضه التمام بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا التخيير و إن أوهمه كلام المقدس البغدادي للاصل .

فلو صلى حينئذ قصرا أعاد و إن ظهر بعد ذلك أنه مسافة ، إلا إذا فرض التقرب منه مع مصادفة الواقع ، نعم في وجوب الاعتبار عليه وجهان ، من أصل البراءة ، و من توقف الامتثال عليه ، و لعل الاقوى وجوب ما لا عسر و لا حرج فيه و ضرر كالسؤال و غيره عليه و لو صلى تماما ثم ظهر أنه مسافة ففي المدارك و الرياض لم يعد لقاعدة الاجزاء ، و فيه بحث ، خصوصا إذا كان في الوقت ، للفرق بين الامر حقيقة و بين تخيل الامر ، و ما نحن فيه من الثاني لا الاول ، أللهم إلا أن يدعى أن مقتضى أدلة الاستصحاب كونه من الاول ، و لتحريره مقام آخر .

و لو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة قصر و إن لم يكن الباقي مسافة ، لتحقق المقتضي من قصد المسافة ، و عدم اعتبار سبق العلم بها ، فليس هو كالمتردد في السفر الذي لم يتحقق منه قصد أصلا ، و إن احتمله في الروض ، لكنه ضعيف جدا كما

/ 385