المتقدم ( قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) جعلت فداك : ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلوة أم أقصر فقال : قصر في الطريق و أتم في الضيعة ) مطرح أو مأول بحمل الفراسخ فيه على الفراسخ الخراسانية أو غيرها ، و لا يمكن حمله على مراعاة الاياب هنا و إن لم نعتبر اليوم ، لانهما سفران ، و لذا أمره بالتمام في الضيعة ، فتأمل .و كذا اتضح ما فيه أيضا من أنه ( لو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه و بين الاول فان كان مسافة قصر في طريقه ) ايضا ( و ينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه ، فان لم تك مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره ) الاول بالوصول إلى وطنه الاول و فرض عدم مسافة له بالقصد إلى الثاني ( و إن كان مسافة قصر في طريق ) الوطن ( الثاني حتى يصل إلى وطنه ) فينقطع حينئذ سفره ، فلو كان له مقصد آخر متجاوز عن وطنه الاخير اعتبر ما بينهما ، فان كان مسافة قصر في الذهاب و المقصد و الاياب حتى يصل إلى الوطن ، و إلا أتم في الجميع .قال في المدارك : و لا يضم ما بين الموطن الاخير و نهاية المقصد إلى العود .بل لكل من الذهاب و الاياب حكم برأسه ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر ، و فيه أن الفرض مع كونه بريدا محل الضم ، نعم يأتي فيه البحث السابق من اعتبار الرجوع لليوم و عدمه كما هو واضح ، و لعله : يريد ما قدمناه و إن قصرت عنه عبارته ، و نص عليه في المسالك و الروض هنا من عدم ضم الذهاب من آخر أوطانه إلى مقصده مع قصوره عن المسافة إلى الاياب البالغ مسافة ، كما لو أراد الرجوع إلى وطنه الاول بغير ذلك الطريق الذي ينقطع سفره به ، اذ هو حينئذ كطالب الآبق و نحوه الذي بلغ المسافة من قصد ثم قصد بعد ذلك زيادة دون المسافة قبل العود ، فانه لا يقصر فيها و إن كان برجوعه يقصر لعدم دليل على مثل هذا التلفيق ، قال في المسالك بعد أن ذكر اعتبار المسافة بين آخر أوطانه و مقصده في