حكم ما اذا استنيب المسبوق بركعة أو ركعتين - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا استنيب المسبوق بركعة أو ركعتين

فلاحظ و تأمل ، و كيف كان فلا ريب في إرادة الوجوب الشرطي مما في المتن لا التعبدي خصوصا إذا كانت الارض مباحة أو ملكا للنساء ، كما هو واضح .

المسألة ( الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق ) بركعة أو ركعتين ( فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليساموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ) من الصلاة للصحيح ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاة القوم فليؤم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته ) و الآخر ( 2 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا ( عن الرجل يأتي المسجد و هو في الصلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم اليه فيقدمه ، قال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال ، و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم ، و أتم هو ما فاته أو بقي عليه ) لكن من المعلوم إرادة الندب من ذلك ، للاصل و إطلاق باقي أدلة المقام و غيره مما هو نظيره كائتمام المسافر بالحاضر و نحوه ، كما أن الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى جلوسه إلى فراغهم من التشهد إذا لم يكن عليه تشهد و إن تضمنه الصحيح الثاني .

بل الظاهر أنه لا بأس بتقديم واحد منهم ليسلم بهم ، لخبر طلحة بن زيد ( 3 )

عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ( سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ، و يقوم هو فيتم بقية صلاته ) بل عن الشيخ في التهذيب أنه أحوط ، بل قد يستفاد مما قدمنا في إئتمام المسافر بالحاضر - من أن له الانتظار حتى يفرغ الامام فيسلم معه - جواز ذلك هنا أيضا ، كما لم يستعبده في المنتهى معللا له بأنه قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف ، و تبعه في المدارك و إن أنكر عليه في الرياض

1 - و

2 - و

3 - الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 - 3 - 5

/ 385