حكم ما اذا استنيب المسبوق بركعة أو ركعتين
فلاحظ و تأمل ، و كيف كان فلا ريب في إرادة الوجوب الشرطي مما في المتن لا التعبدي خصوصا إذا كانت الارض مباحة أو ملكا للنساء ، كما هو واضح .المسألة ( الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق ) بركعة أو ركعتين ( فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليساموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ) من الصلاة للصحيح ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاة القوم فليؤم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته ) و الآخر ( 2 )عنه ( عليه السلام ) أيضا ( عن الرجل يأتي المسجد و هو في الصلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم اليه فيقدمه ، قال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال ، و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم ، و أتم هو ما فاته أو بقي عليه ) لكن من المعلوم إرادة الندب من ذلك ، للاصل و إطلاق باقي أدلة المقام و غيره مما هو نظيره كائتمام المسافر بالحاضر و نحوه ، كما أن الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى جلوسه إلى فراغهم من التشهد إذا لم يكن عليه تشهد و إن تضمنه الصحيح الثاني .بل الظاهر أنه لا بأس بتقديم واحد منهم ليسلم بهم ، لخبر طلحة بن زيد ( 3 )عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ( سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ، و يقوم هو فيتم بقية صلاته ) بل عن الشيخ في التهذيب أنه أحوط ، بل قد يستفاد مما قدمنا في إئتمام المسافر بالحاضر - من أن له الانتظار حتى يفرغ الامام فيسلم معه - جواز ذلك هنا أيضا ، كما لم يستعبده في المنتهى معللا له بأنه قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف ، و تبعه في المدارك و إن أنكر عليه في الرياض1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 - 3 - 5