المتعدد من الذكر خلفا ، لتعذر الاحتياط أيضا ، و وقف الرجل عن اليمين أو خلفا و الخنثى خلفه و المرأة خلف الخنثى بناء على غيره ، نعم تسقط عليه أيضا لو أريد النظم الجامع للفضيلة و الاحتياط .و لو كانوا رجلا و خناثى و نساء وقف الرجال خلف الامام و الخناثي خلفهم و النساء خلف الخناثى وجوبا أو ندبا على القول بحرمة المحاذاة و عدمها ، و لو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثى و تأخيرهم عنها قولان ينشآن من معلومية ذكورية الصبيان و من تكليف الخناثى دونهم ، و لو كان معهم خصيان قدموا على من عدا الرجال من النساء و الصبيان و الخناثي ، و أخروا عن الرجال كما في التحرير و عن السرائر و أبي علي و استقر به في المختلف و استحسنه في الذكرى ، و لا بأس به إن كان المراد الندب و إن كان دليله محض اعتبار .هذا كله بناء على مراعاة الواقع في الذكورة و الانوثة جوازا و منعا و فضلا ، و إلا فلو قيل بأن المدار على العلم جاز محاذاة الخنثى للرجل و للمرأة ، و لعله لذا حكي عن ابن حمزة أنه منع من محاذاة المرأة للرجل و جوز محاذاة الخنثى لكل منهما ، و قد تقدم عند البحث في موقف النساء و الرجال شطر صالح مما هنا ، فلا نعيده ، على أنه واضح بأدنى تأمل في الصور المتصورة في المقام ، كوضوح الوجه في الجميع .بل و تقدم أيضا عند ذكر المصنف عدم جواز الجماعة مع الحائل ما يستفاد منه تمام البحث في المسألة ( الرابعة ) التي ذكرها المصنف هنا ، و هي أنه ( إذا وقف الامام في محراب داخل فصلاة من يقابله ) و يشاهده ( ماضية ) لوجود المقتضي و عدم المانع ( دون صلاة من إلى جانبيه ) أي الامام ، لحيلولة جدران المحراب حينئذ ، إذ الفرض دخوله ، أو جانبي المأموم المقابل لذلك أيضا مع عدم الاكتفاء بمشاهد المشاهد على اختلاف التفسيرين كما سمعت ( إذا لم يشاهده ، و يجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف