وجوب حمل السلاح حال الصلاة وان كان عليه نجاسة ، واذا كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز
كما لهما لا أصل الفعل ، و مثله قيل في السلاح أيضا ، و فيه أن المنع من الكمال لا يسقط الواجب له ، إذ الفرض الوجوب ، فلا يعارضه إلا الواجب الآخر كما اعترف به في الذكرى ، لكن ينبغي أن يعلم انه صرح واحد بتعبدية هذا الوجوب لا شرطيته في الصلاة ، لكون النهي فيه عن أمر خارج ، فلو صلى حينئذ حامل للسلاح صحت صلاته و إن فعل محرما بترك الحمل ، و هو جيد لو لا ما ينساق من مثل هذا الامر في مثل المقام من الشرطية و إن كان أمر خارجا عن الصلاة ، كما لا يخفى على المتأمل في نظائره مما ورد الامر به في الصلاة ، أللهم إلا أن يفرق بين ما وجب في الصلاة لا قبلها أو بعدها و بين ما وجب فيها و قبلها و بعدها ، فيخص ظهور الشرطية أو تبادرها في الاول دون الثاني ، و فيه بحث أيضا ، لامكان دعوى ظهورها أيضا من نحو ( لا تنظر إلى الاجنبية في الصلاة ) إلا أن يفرق بينهما بعدم ذكر الصلاة في الآية الشريفة ، فلا احتمال حينئذ لمدخلية هذا الواجب في الصلاة ، بل هو واجب لنفسه خصوصا مع التأييد بفتوى من تعرض لذلك .( و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول ) ضعيف لا دليل معتد به له ( و الجواز ) بمعنى بقاء الوجوب المزبور ( أشبه ) لاطلاق الادلة السالمة عن المعارض إذ هو محمول أولا ، و لا تتم الصلاة به منفردا ، نعم لو كانت نجاسة متعدية للثياب و نحوها أو كان مما تتم الصلاة به منفردا كالدرع و نحوه مما ألحق بالسلاح اتجه حينئذ عدم الجواز إلا للضرورة ، و مما سمعت ظهر لك الحال في قوله : ( و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز ) حمله إلا للضرورة التي يرجح مراعاتها على مراعاة واجب الصلاة ، فيصلي حينئذ بحسب الامكان و لو بالايماء ، و لو كان السلاح مما يتأذى به غيره كالرمح ففي المسالك لم يجز حمله إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة ، فتأمل .الجواهر 22