جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة

شرطا أو شطرا و شرعا عليه ، فان لم يفارق حينئذ كان آثم مع صحة جماعته ، و إلا كان آثما خاصة لا لنية الانفراد بل لتركه المتابعة و لو مع نيته الامامة ، و جماعته حينئذ صحيحة ، يدفعها وضوح عدم التلازم بين الوجوب و بين عدم الفساد إذا لم تحصل استدامة النية ، لما دل على شرطيتها في سائر الاعمال ابتداء و استدامة ، فكون الشيء واجبا لا يستغني عن النية فضلا عن أن لا يفسده عدمها ، و إلا لجاز عدم استدامة النية في الصلاة و غيرها من الاعمال ، و هو واضح البطلان .

ثم إنه قد يستفاد مما اخترناه - من جواز نية الانفراد اختيارا من حيث اقتضائه تلفيق الصلاة من الجماعة و الانفراد ، و من حيث استدلال واحد من الاصحاب على ذلك المقام باستحباب الجماعة ، و هو مشترك بينهما - جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة أيضا ، لعدم الفرق في ذلك بين الاول و الاخير ، بل في كشف الالتباس أن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة و إن كنا لم نتحققه ، بل في الدروس و البيان أن للمأموم الاقتداء في تتمة صلاته بآخر من المؤتمين ، و في جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، و هي شيء آخر ما استظهره ، لكنه في الجملة مؤيد لما قلناه من ارتباط هذه المسائل بعضها ببعض ، لكون المدار فيها جميعا التبعيض ، بل لعله من بعض أفراد ما نحن فيه ، لصيرورته منفردا بانتهاء صلاة الامام ، هذا .

مع إمكان دعوى أن ذلك هو قضية أدلة استحباب الجماعة في الصلاة أيضا ، لعدم الفرق بين الجملة و الابعاض ، و احتمال اختصار ( اختصاص خ ل ) الاستحباب المزبور في الاول خاصة يدفعه - مع عدم مساعدة الادلة عليه - ما ذكرناه من جواز نية الانفراد في الا ثناء ، بل قد ينقدح من ذلك و نحوه جواز نية الائتمام به ببعض

/ 385