حكم من كان مكاريا في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
إسحق بن عمار ( 1 )( سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم ) كخبره الاخر ( 2 )بتفاوت يسير ، و ربما يومي اليه قوله : ( إذا كانوا في سفر ) ضرورة إشعار بأن ذلك الاختلاف منهم ليس في سفر ، أو يحملان على ما ذكرناه أولا من إنشاء المكاري مثلا سفرا لا يدخل في عمله و صنعته عرفا ، أو ذلك مما لا ينافي ما تطابقت عليه الفتاوى و باقي النصوص من إتمام من كان عمله السفر من فرق بين المكاري و الجمال و الكري و صاحب السفينة - كما في خبر علي بن جعفر ( 3 )المتقدم ملاحا كان أو غيره كما نص عليه في المسالك ، بل لعل المراد بالملاح في النصوص السابقة ما يشمل كل عامل بالسفينة لا المشتغل بجرها خاصة كما في عرفنا ، اذ كثير من السفن لا تحتاج إلى جر كالمراكب البحرية و غيرها ، مع أنه لا كلام في أن عمالها يتمون - و بين غيرهم ممن يكون عملهم السفر ، كالتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق بحيث صار ذلك عملا له و حرفة يستعملها في تمام سنته ، و لعله الذي يسمى في عرفنا بالساساني .أما إذا كان يستعمل ذلك في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ففي إتمامه و قصره وجهان ينشآن من إطلاق الدليل ، و صدق العملية له في هذا الحال مع اختلافه ذهابا و إيابا متكررا ، و من أن المتيقن الاول ، فيبقى غيره على أدلة القصر ، و الاحوط له الجمع ، لا يقال إنه كأمير البيادر و أمير الفلاليح والشحنا و الجابي للخراج و نحوهم ممن لم يكن عملهم متصلا تمام السنة ، بل هو في أوقات دون أوقات ، لاحتمال الفرق بأن وضع هذه الاعمال على هذا الحال ، اذ عملية كل شيء بحسب حال ذلك الشيء ، بخلاف التاجر و نحوه ،1 - و 2 - الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 - 3 3 - الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7