جواز صرف غلة المسجد عند استغنائه في مسجد آخر
لو تعذر صرفه فيه أو حصل الاستغناء بالكلية في الحال و المال لم يبعد جواز ذلك ) و كأنه مال اليه في الرياض ، و هو كما ترى مرجعه إلى عدم اعتبار أحوجية الغير التي اكتفى بها الشهيدان ، و عدم اعتبار الاستغناء في الحال ، بل لابد منه و من المال ، لا إلى أصل الحكم كما يؤمي اليه ما سمعته من المهذب ، لكن فيه من الاجمال ما لا يخفى ، و لعلنا نوافقه في بعض الافراد ، كما أن تأمله في الاول أي أحوجية الغير في محله .و كيف كان فأولى بالجواز كما اعترف به في الروض صرف غلة وقفه و نذره على غيره بالشروط السابقة ، لشدة مدخلية الاولى في المسجد بخلاف الثانية ، لكن في المدارك و الذخيرة التأمل فيه أيضا ، بل قالا : ( إن المتجة عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا ، لتعلق الوقف و النذر بذلك المحل المعين ، فيجب الاقتصار عليه ، نعم لو تعذر صرفه فيه أو علم استغناؤه عنه في الحال و المال أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد و المشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب ، لان ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف ، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا ، و ما على المحسنين من سبيل ) ( 1 )و كأنه يرجع إلى التأمل في خصوص نحو ما سمعته من الذخيرة قبل ذلك ، و استحسنه في الرياض ، لكنه نظر فيما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب حيثما يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعين معللا له بأن الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله ، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف و نظره ، و هو جيد أيضا كجودة التأمل فيما ذكره الشهيد في المسالك من الفرق بين المشاهد و المساجد في الحكم المزبور ، قال : ( و ليس كذلك المشهد ، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر و لا مسجد و لا صرف مال مسجد اليه مطلقا ) ضرورة عدم الفرق في ذلك بينها و بين المشاهد ، أللهم إلا أن يفرق بزيادة تعلق الاغراض و الرغبات في1 - سورة التوبة الآية 92