حكم قيام المسبوق قبل تسليم الامام
علمائنا ، و هو الاقوى لاطلاق أدلته ، و صحيح زرارة السابق ( 1 )و غيره ، خلافا لما أرسله واحد عن بعض من وجوب القراءة عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، و هو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له ، و مال اليه في الحدائق ، لصحيح معاوية بن وهب ( 2 )و مرسل ابن النضر ( 3 )المتقدمين سابقا ، قال : و بهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار ( 4 )ناسي القراءة في الاولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا ، و هو كما ترى ضعيف جدا ، لقصورهما عن ذلك من وجوه لا تخفى .ثم إنه قد يشعر ما في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم كما هو ظاهر المحكي عن السرائر ، و لعله لظاهر صحيح زرارة السابق و غيره مما تقدم و يأتي ، و لا ريب في أنه أحوط و أولى و إن كان الجواز أقوى حتى قبل التشهد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء على جوازه اختيارا ، إذ احتمال عدم مشروعيته في خصوص المقام لهذه الاخبار التي لم تسق لبيان ذلك ما ترى ، بل قيل و إن لم ينو الانفراد بناء على عدم وجوب المتابعة في الاقوال ، أو على ندبية التسليم و إن اختص الجواز حينئذ على الاخير بما بعد التشهد ، لكن فيه أن عدم وجوب المتابعة أو الندبية لا يخرجانه عن حكم الائتمام ، و إلا لم يجز له الانتظار و إن طال ، و هو معلوم الفساد ، فالأَقرب حينئذ وجوب نية الانفراد لو أراد مفارقته قبل التشهد أو بعده قبل التسليم كما صرح به في الروض سواء قلنا بوجوب المتابعة أولا ، و استحباب التسليم أولا ، نعم لا يجب لو انتظره حتى سلم ، لانقطاع حكم المأمومية حينئذ به ، فلو قام حينئذ غافلا عنها لم يكن به بأس بخلاف الاول ، فانه يرجع أو ينوي الانفراد حينئذ ، و إلا أثم و إن كانت صلاته1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 5 - 7 4 - الوسائل الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة