كراهة تعلية حيطان المساجد وأن يعمل لها شرف
إلا فيما كان قمامة منه ، و نحوه التراب و شبهه .نعم قد يستثنى بعض الاجزاء الجزئية التي تتعلق بثوب المصلي أو هي من لوازم الكنس أو نحو ذلك مما جرت السيرة به و علم طريقة الشرع عدم حرمته ، كما أنه ينبغي الاقتصار في الحرمة على ما ثبت كونه جزء أو فرشا و لو بالظهور المعتد به شرعا أما المحتمل كونه كذلك و قمامة فلا حرمة بإخراجه ، و لا يجب إرجاعه للاصل ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط سيما مع قيام بعض الامارات التي ليست بحجة شرعية ، و الله أعلم .( و يكره تعليتها ) كما نص على واحد من الاصحاب ، لانه مخالف للسنة الفعلية ، إذ حائط مسجد النبي ( صلى الله عليه و آله ) قامة : و المحكي من حال السلف في جامع المقاصد ، و لما فيه من الاطلاع على عورات الناس لو رقي عليها أو على المنارة المساوية لها ، و لما ورد ( 1 )من النهي عن رفع البناء لازيد من سبعة أذرع أو ثمانية ، و أن الزائد مسكن الجن و الشياطين ، بل تبنى وسطا مرجعه إلى العرف ، كما في الروضة بل لا يبعد القول بأنها تبنى دونه كي لا تساوي المساكن التي تعليتها وسطا ، فتأمل ، و علو جدار مسجد الكوفة لم يعلم أنه من فعل من فعله حجة على العباد .( و ) كذا يكره ( أن يعمل لها شرف ) كما نص عليه جماعة ، لخبر طلحة ابن زيد ( 2 )عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ( أنه رأى مسجدا بالكوفة و قد شرف ، فقال : كأنه بيعة ، و قال : إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما ) و خبر أبي بصير ( 3 )المروي عن إرشاد المفيد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل ، قال : ( إذا قام القائم ( عليه السلام ) لم يبق مسجدا على وجه الارض له شرف إلا هدمها و يجعلها جما ) و المرسل عن المجازات النبوية للسيد الرضي ( 4 )قال : قال ( عليه السلام ) : ( ابنوا المساجد و اجعلوها جما ) و عن النهاية التعبير بلا يجوز ، و لا ريب في ضعفه1 - الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام المساكن 2 - و 3 - و 4 - الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 - 4 - 5