استنابة المأمومين هنا أيضا ، و عدم تعين نية الانفراد عليهم ، لما عرفت من إرادة المثال مما ذكر فيها ، فيتعدى منه إلى غيره ، خلافا للمحدث البحراني فالجمود على خصوص ما ذكر فيها كما سمعت سابقا ، و لا ريب في ضعفه .بل و يستفاد منها أيضا عدم بطلان الصلاة أيضا لو تجدد الكفر أو الفسق أو أحدث لا إذا تبين سبقه ، على أنه أولى بالحكم المزبور من صورة التبين ، بل الظاهر هنا عدم الفساد لو تجدد خلاف باقي ما يعتبر في الامام من الجنون أو الخرس أو غيره ، فلا تبطل صلاة المؤتم بل ينفرد أو ينوي الائتمام بالغير ، ضرورة أنه كالموت أو الحدث في الا ثناء .ثم إنه لو تبين الكفر أو الفسق أو الحدث في الا ثناء في محل يمكنه القراءة و نوى الانفراد مثلا فهل يجتزي بالقراءة الواقعة من الامام أو يجب عليه استئنافها ؟ وجهان ينشآن من ظهور الادلة في جريان أحكام الجماعة عليه إلى حال العلم ، و من بيان فساد تحمله عنه بتبين فساد صلاته أو إمامته في محل يمكنه القراءة ، فيجب فعلها ، لا أقل من الشك في سقوطها عنه في هذا الحال ، و هو أحوط إن لم يكن أقوى ، و أحوط منه فعلها بنية القربة المطلقة تخلصا من الزيادة عمدا في الصلاة ، فتأمل جيدا ، و الله أعلم .المسألة ( الثانية إذا دخل ) طالب الجماعة مسجدا مثلا ( و ) رأى أن ( الامام راكع و خاف فوت الركوع ) إن مشى حتى يلحق بالصف نوى و كبر و ( ركع ) في مكانه بناء على ما قدمناه سابقا من إدراك الركعة بإدراك الركوع ( و يجوز ) له ( أن يمشي ) حينئذ ( في ركوعه حتى يلحق بالصف ) بلا خلاف صريح أجده في شيء من ذلك كما اعترف به واحد ، بل ربما استظهر من التذكرة الاجماع عليه ، بل في الخلاف و المنتهى دعواه صريحا عليه ، بل قد يستفاد من نسبته إلى رواية الاصحاب في