بيان المراد من إنفاذ الاحكام - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان المراد من إنفاذ الاحكام

و قد يلحق بالبيع و الشراء سائر عقود المعاوضة ، بل لعلها المرادة من البيع و الشراء في النصوص على إرادة مطلق النقل و الانتقال بعوض منهما ، أماما أشبه المعاوضة كالنكاح فوجهان كمطلق العقود و الايقاعات إلا ما يندرج منها في القربات نحو النذر و الوقف و العتق ، و لعل النكاح منها ، و في شمول المجانبين للادواريين منهم هنا وجه ، فيجنبون عن المساجد و لو حال إفاقتهم مخافة أن يحدث فيه الجنون الذي قد تحصل معه النجاسة و غيره ، لكنه بعيدا جدا أو ممتنع للقطع باندراجهم في الاوامر الكثيرة بالسعي إلى المساجد و الصلاة فيها و حضور الجماعة و نحو ذلك .

و المراد بإنفاذ الاحكام الذي عبر به المصنف و الفاضل و الشهيد و غيرهم كما يؤمي اليه تعليل المعتبر نفس الحكم بمعنى التسجيل و نحوه الواقع من الحاكم لقطع الخصومات و نحوها ، لا مطلق بيان الاحكام الشرعية للتعليم و نحوه ، إذ لم يحتمله أحد من الاصحاب هنا ، فيكون هو حينئذ عين التعبير بالاحكام المعبر به في المنتهى و الدروس و المنظومة و عن المبسوط تبعا للنص السابق الذي هو مستند المطلوب مؤيدا - مضافا إلى التعليل بأنه إنما نصبت المساجد للقرآن - بما في الحكم من التحاكم المفضي غالبا إلى التشاجر و رفع الاصوات و التكاذب و ارتكاب الباطل و نحو ذلك مما لا ينبغي وقوعه في المساجد .

لكن قد يشكل ذلك بأن الحكم من الطاعات و العبادات التي محلها المساجد ، و بمعروفية القضاء من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جامع الكوفة حتى أن دكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا ، كما عن الشيخ و الحلي الاعتراف به ، بل ظاهر الاول و صريح الثاني نفي الخلاف فيه ، قال الشيخ في المحكي عنه : لا خلاف في أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) كان يقضي في المسجد الجامع ، و لو كان مكروها ما فعله ، و كذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضي بالكوفة في الجامع ، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا ، و هو

/ 385