إطلاق المسجد على المكان المتخذ في الدار للصلاة
جواز الصلاة في البيع والكنائس
و لا إطلاق في الفعل و التقرير كي يستند اليه ، و إطلاق الامر بالتردد إليها منصرف إلى ذلك قطعا لندرته ، سيما بعد كونه مساق لتناول مثله ، و ملكية الارض للامام ( عليه السلام ) يراد منهما أمر آخر ، و لذا لم يجز الصلاة في دورهم و نحوها بغير إذنهم قطعا .ثم لا يخفى عليك جريان كثير مما سمعته في البيع و الكنائس التي هي معابد اليهود و النصارى ، ضرورة اشتراكها مع مساجد العامة في جميع ذلك حتى في ورود النصوص من أئمتنا ( عليهم السلام ) في الرخصة لنا في الصلاة بها المشعرة بصحة وقفهم لها أو غيرها مما تقدم و يأتي ، هذا .و قد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار و نحوها لصلاة أهلها فيه من قصد وقفية أو عموم ، و بالجملة المصلى ، و الظاهر أنه لم يكن بهذا الاتخاذ مسجدا كما صرح به واحد ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه و إن كان قد يظهر من الادلة - كخبر حريز ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) و عبيد بن زرارة ( 2 )عنه ( عليه السلام ) أيضا المروي عن محاسن البرقي ، و عبد الله بن بكير ( 3 )عنه ( عليه السلام ) أيضا المروي عن قرب الاسناد و غيرها - استحباب اتخاذ مثل هذا المكان في الدار ، و ربما يزيد في ثواب الصلاة ، بل ربما يظهر من المحكي عن مجمع البرهان حصول ثواب المسجدية ، لكنه لا يخلو من نظر بل منع ، لعدم الدليل ، و لذا صرح في جامع المقاصد بأنه لا يتعلق به ثواب المسجد ، أما باقي أحكام المساجد فلا أجد خلافا في عدم جريان شيء ء منها عليه ، فله حينئذ توسيعه و تضييقه و تحويله و تغييره و جعله كنيفا فضلا عن غيره ، كما في خبر علي بن جعفر ( 4 )عن أخيه موسى ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد ( سألته1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 69 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 - 4 - 3 4 - الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6 الجواهر 9