جواز إئتمام المأموم بالامام في أى ركعة وجعله أول صلاتهوإتمام ما بقى عليه
الشيخ و جماعة أنه يتشهد جالسا و يسلم إيماء ثم يقوم مع الامام ، و لعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق ، و اختاره في المختلف و به يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق ، و الله أعلم .المسألة ( الثامنة إذا فاته مع الامام شيء ) من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة بإجماع المسلمين ، بل ( صلى ما يدركه و جعله أول صلاته ) و إن كان آخر صلاة الامام ( و أتم ما بقي عليه ) بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، بل في الغنية و المنتهى و التذكرة و عن المعتبر و غيره الاجماع عليه ، فما عن أبي علي - من الخلاف في ذلك ، و لعله يوافق أبا حنيفة و بعض العامة من تبعية صلاة المأموم للامام في ذلك ، فيستقبل الاول حينئذ لو كان قد أدرك في الآخر - لا ينبغي أن يصغى اليه ، إذ هو مع أن الاجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة ( 1 )أو تواترت في الامر بما ذكرنا ، و النهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم و وصفهم بالحمقى ، ففي خبر طلحة بن زيد ( 2 )عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : ( يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته ، قال جعفر ( عليه السلام ) : و ليس يقول كما يقول الحمقى ) و مرسل ابن النضر ( 3 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين الحمد و سورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : فكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ) .كما أنه قد استفاضت أيضا أو تواترت في الامر بقراءة المأموم في الاولتين له و الاخيرتين للامام معللا في صحيح ابن الحجاج ( 4 )عن الصادق ( عليه السلام ) بأنهما له الاولتان ، قال فيه : ( و سألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0