جواز إئتمام المأموم بالامام في أى ركعة وجعله أول صلاتهوإتمام ما بقى عليه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز إئتمام المأموم بالامام في أى ركعة وجعله أول صلاتهوإتمام ما بقى عليه

الشيخ و جماعة أنه يتشهد جالسا و يسلم إيماء ثم يقوم مع الامام ، و لعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق ، و اختاره في المختلف و به يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق ، و الله أعلم .

المسألة ( الثامنة إذا فاته مع الامام شيء ) من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة بإجماع المسلمين ، بل ( صلى ما يدركه و جعله أول صلاته ) و إن كان آخر صلاة الامام ( و أتم ما بقي عليه ) بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، بل في الغنية و المنتهى و التذكرة و عن المعتبر و غيره الاجماع عليه ، فما عن أبي علي - من الخلاف في ذلك ، و لعله يوافق أبا حنيفة و بعض العامة من تبعية صلاة المأموم للامام في ذلك ، فيستقبل الاول حينئذ لو كان قد أدرك في الآخر - لا ينبغي أن يصغى اليه ، إذ هو مع أن الاجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة ( 1 )

أو تواترت في الامر بما ذكرنا ، و النهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم و وصفهم بالحمقى ، ففي خبر طلحة بن زيد ( 2 )

عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : ( يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته ، قال جعفر ( عليه السلام ) : و ليس يقول كما يقول الحمقى ) و مرسل ابن النضر ( 3 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين الحمد و سورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : فكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ) .

كما أنه قد استفاضت أيضا أو تواترت في الامر بقراءة المأموم في الاولتين له و الاخيرتين للامام معللا في صحيح ابن الحجاج ( 4 )

عن الصادق ( عليه السلام ) بأنهما له الاولتان ، قال فيه : ( و سألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0

/ 385