حكم السفر لصيد اللهو
لا أقل من حصول الشك في اندراج مثل هذه المسافة في الادلة لذلك كله ، و الاصل في الصلوة التمام ، و الاحوط الجمع ، و إن كان قد يقوى في النظر الاول كما تقدم نظيره في الشرط الثاني .بل ينبغي القطع بالترخص لو قصد المعصية في الا ثناء و لما يضرب في الارض ثم عاد إلى الطاعة ، بل يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد في بقاء الترخص الاول إذا لم يضرب في الارض ، فلا يتم حينئذ بمجرد قصد العصيان فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا القصد ، فتأمل .ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد اللهو لانه معصية ، فهو حينئذ من السفر للمعصية ، و لعله لان الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة ( 1 )عن الباقر ( عليه السلام ) ( سألته عمن يخرج بأهله بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاثة هل يقصر من صلوته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان قال : يفطر و يقصر ، فان ذلك حق عليه ) فيندرج فيما دل حينئذ على حرمتها ، و لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن بكير ( 2 ) : ( ان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ) و في خبر عبيد بن زرارة ( 3 )عنه ( عليه السلام ) أيضا ( يتم لانه ليس بمسير حق ) و مرسل ابن أبي عمير ( 4 )عنه ( عليه السلام ) أيضا ( قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو1 - ذكر صدره في الوسائل في الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 و ذيله في الباب 10 منها الحديث 4 2 - و 3 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7 - 4 4 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 و هو مرسل عمران القمي كما في الكافي ج 3 ص 438 المطبوع عام 1377