حكم ما اذا ثبت بعد الفراغ أن الامام فاقد لنية الصلاة
الاختلاف عن اختلاف في الاجتهاد ، فلا بد حينئذ من تأويل الخبر المزبور و احتمال أن إعادته دونهم للتقصير في الاجتهاد و عدمه و إن كان قد ظهر خطأ الجميع في استقبالهم بعيد ، إذ فرض الاعمى الرجوع إليهم في القبلة ، و على كل حال فليس هو بتلك الصراحة فيما نحن فيه من ظهور خطأ الامام في القبلة دون المأمومين على وجه يوجب الاعادة عليه دونهم ، فالعمدة حينئذ في الاستدلال عليه و على أمثاله فحوى الاخبار السابقة .نعم قد يستفاد من صحيح زرارة ( 1 )حكم الاخلال بالنية مضافا إليها ، قال : ( قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم و أخذ بيد ذلك الرجل فصلى بهم أ يجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي له أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها ، و إن كان قد صلى فان له صلاة أخرى و إلا فلا يدخل معهم ، و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها ) إذ من الواضح كون الذيل جواب السوأل دون ما قبله ، لكن لا صراحة فيه بعلم المأمومين بذلك بعد الفراغ ، إلا أنه قضية إطلاقه ، بل لعله ظاهر لفظ الاجزاء فيه أيضا .مع أنك في غنية عنه بما عرفت من فحوى الادلة السابقة المعتضدة بعدم خلاف صريح معتد به أجده في الفرق بينها و بين ما سمعت من المسائل الثلاثة السابقة سوى ما يظهر من المحكي عن السرائر من القول بالاعادة على المأمومين أيضا عند تبين الخطأ في القبلة ، قال فيها : ( و من صلى بقوم إلى القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الاعادة دونهم ، و قال بعض أصحابنا : إن الاعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت ، و هذا هو الصحيح ، و به أقول و أفتي ، و الاول مذهب السيد المرتضى ، و الثاني مذهب شيخنا1 - الوسائل الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 الجواهر 1