حكم ما اذا ثبت بعد الفراغ أن الامام فاقد لنية الصلاة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا ثبت بعد الفراغ أن الامام فاقد لنية الصلاة

الاختلاف عن اختلاف في الاجتهاد ، فلا بد حينئذ من تأويل الخبر المزبور و احتمال أن إعادته دونهم للتقصير في الاجتهاد و عدمه و إن كان قد ظهر خطأ الجميع في استقبالهم بعيد ، إذ فرض الاعمى الرجوع إليهم في القبلة ، و على كل حال فليس هو بتلك الصراحة فيما نحن فيه من ظهور خطأ الامام في القبلة دون المأمومين على وجه يوجب الاعادة عليه دونهم ، فالعمدة حينئذ في الاستدلال عليه و على أمثاله فحوى الاخبار السابقة .

نعم قد يستفاد من صحيح زرارة ( 1 )

حكم الاخلال بالنية مضافا إليها ، قال : ( قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم و أخذ بيد ذلك الرجل فصلى بهم أ يجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي له أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها ، و إن كان قد صلى فان له صلاة أخرى و إلا فلا يدخل معهم ، و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها ) إذ من الواضح كون الذيل جواب السوأل دون ما قبله ، لكن لا صراحة فيه بعلم المأمومين بذلك بعد الفراغ ، إلا أنه قضية إطلاقه ، بل لعله ظاهر لفظ الاجزاء فيه أيضا .

مع أنك في غنية عنه بما عرفت من فحوى الادلة السابقة المعتضدة بعدم خلاف صريح معتد به أجده في الفرق بينها و بين ما سمعت من المسائل الثلاثة السابقة سوى ما يظهر من المحكي عن السرائر من القول بالاعادة على المأمومين أيضا عند تبين الخطأ في القبلة ، قال فيها : ( و من صلى بقوم إلى القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الاعادة دونهم ، و قال بعض أصحابنا : إن الاعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت ، و هذا هو الصحيح ، و به أقول و أفتي ، و الاول مذهب السيد المرتضى ، و الثاني مذهب شيخنا

1 - الوسائل الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 الجواهر 1

/ 385