حرمة إدخال النجاسة وإزالتها في المسجد وإن زالت آثار المسجدية
الزائد كذلك كما عن التحرير و غيره النص على الاخير ، مع أنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال تعلق حق الاستطراق به و إن كان زائدا على ما ستعرف في إحياء الموات إن شاء الله .و مثل الطريق و الملك غيرهما من الاوقاف العامة و الخاصة ، فلا يجوز تغييرها و جعلها مسجدا ، لكن قد تدعو المصلحة إلى تغيير هيئة بعض الافراد الاولى اليه ، فيجوز حينئذ للحاكم الذي هو الولي مع عدم الناظر الخاص ذلك على تأمل و نظر ، و الله أعلم ، و نسأله التوفيق للوقوف على حقائق هذه المسائل .( و ) كيف كان فمما سمعت ظهر لك أنه ( إذا زالت آثار المسجدية لم يحل ) لاحد ( تملكه ) أو فعل مناف المسجدية فيه ، لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة ، كما أنه مما قدمناه في كتاب الطهارة ظهر لك الحال في قول المصنف : ( و لا يجوز إدخال النجاسة إليها ) و لا إبقاؤها فيها و إن لم يكن هو المدخل مثلا ، و أن المدار على الملوثة منها أو الاعم ، بل و قوله : ( و لا إزالة النجاسة فيها ) إذ الظاهر كون مرجعها الاولى كما يؤمي اليه تعليله في المعتبر و المنتهى بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس ، أما إذا فرض كون النجاسة ملوثة و كان إزالتها على وجه لا ينجس المسجد إما لطهارة الغسالة أو لكون المزال به ماء كثيرا أو أزيلت في إناء جاز بناء على حرمة الملوث من النجاسة خاصة ، و لم يجز بناء على الاطلاق ، و احتمال حرمة الازالة هنا تعبدا لما فيه من الامتهان لا دليل عليه ، و إن مال اليه المحقق الثاني ، و ربما أوهمه ظاهر المتن و غيره مما أطلق فيه هذا الحكم بعد الحكم الاول ، إلا أنه لا أعرف له دليلا معتدا به يختص به من حيث الازالة ، نعم في الذكرى - بعد ذكر الحكم المزبور و الذي قبله - قال : قاله الاصحاب ثم قال : و الظاهر أن المسألة إجماعية ، فان تم ذلك مع إرادته الازالة من حيث هي لامن حيث التلويث كان هو الحجة ، خصوصا مع إمكان تأيده بالكراهة في الوضوء من