حرمة إدخال النجاسة وإزالتها في المسجد وإن زالت آثار المسجدية - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة إدخال النجاسة وإزالتها في المسجد وإن زالت آثار المسجدية

الزائد كذلك كما عن التحرير و غيره النص على الاخير ، مع أنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال تعلق حق الاستطراق به و إن كان زائدا على ما ستعرف في إحياء الموات إن شاء الله .

و مثل الطريق و الملك غيرهما من الاوقاف العامة و الخاصة ، فلا يجوز تغييرها و جعلها مسجدا ، لكن قد تدعو المصلحة إلى تغيير هيئة بعض الافراد الاولى اليه ، فيجوز حينئذ للحاكم الذي هو الولي مع عدم الناظر الخاص ذلك على تأمل و نظر ، و الله أعلم ، و نسأله التوفيق للوقوف على حقائق هذه المسائل .

( و ) كيف كان فمما سمعت ظهر لك أنه ( إذا زالت آثار المسجدية لم يحل ) لاحد ( تملكه ) أو فعل مناف المسجدية فيه ، لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة ، كما أنه مما قدمناه في كتاب الطهارة ظهر لك الحال في قول المصنف : ( و لا يجوز إدخال النجاسة إليها ) و لا إبقاؤها فيها و إن لم يكن هو المدخل مثلا ، و أن المدار على الملوثة منها أو الاعم ، بل و قوله : ( و لا إزالة النجاسة فيها ) إذ الظاهر كون مرجعها الاولى كما يؤمي اليه تعليله في المعتبر و المنتهى بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس ، أما إذا فرض كون النجاسة ملوثة و كان إزالتها على وجه لا ينجس المسجد إما لطهارة الغسالة أو لكون المزال به ماء كثيرا أو أزيلت في إناء جاز بناء على حرمة الملوث من النجاسة خاصة ، و لم يجز بناء على الاطلاق ، و احتمال حرمة الازالة هنا تعبدا لما فيه من الامتهان لا دليل عليه ، و إن مال اليه المحقق الثاني ، و ربما أوهمه ظاهر المتن و غيره مما أطلق فيه هذا الحكم بعد الحكم الاول ، إلا أنه لا أعرف له دليلا معتدا به يختص به من حيث الازالة ، نعم في الذكرى - بعد ذكر الحكم المزبور و الذي قبله - قال : قاله الاصحاب ثم قال : و الظاهر أن المسألة إجماعية ، فان تم ذلك مع إرادته الازالة من حيث هي لامن حيث التلويث كان هو الحجة ، خصوصا مع إمكان تأيده بالكراهة في الوضوء من

/ 385