أفضيلة المكتوبة في البيت من المسجد للنساء - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أفضيلة المكتوبة في البيت من المسجد للنساء

بيان المراد من المسجد والمنزل

و لعل الله قد جعل مصالح كامنة في الاشياء تختلف باختلاف العباد كما جعل في المآكل و المشارب و العقاقير و نحوها خواص كذلك تختلف باختلاف الامزجة ، و من كشف الله بصيرته و علم حسن سيرته و كان هو المؤيد و المسدد له و الهادي يوفقه لما يحبه و يرضاه له ، قال الله تعالى ( 1 ) : ( و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) إلا أنه على كل حال ليست النافلة في الاهتمام بالنسبة إلى المسجد كالفريضة في سائر الاحوال أو أكثرها قطعا ، خصوصا مثل نافلة الليل و الصلوات الاخر التي تفعل فيه .

و هل المراد بالمسجد في الفتاوى ما يشمل مثل الحضرات المشرفة و نحوها مما هي ايضا كالمساجد في عدم السر و الخفاء أو خصوص المساجد المتعارفة ، و بالمنزل خصوص المسكن أو ما يشمل كل موضع فيه ستر و خفاء ؟ ظاهر اللفظ الثاني في الاول و الاول في الثاني ، لكن يحتمل التعميم ، و الاولى مراعاة الميزان التي أشرنا إليها سابقا .

و كيف كان فأفضلية المكتوبة في المساجد إنما هي للرجال دون النساء و إن أطلق بعض الاصحاب ، بل ربما كان هو مقتضى إصالة الاشتراك في الاحكام ، لكن لا نعرف خلافا بينهم ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه في أفضلية صلاتها في المنزل من صلاتها فيها رعاية للستر المطلوب منهن ، و حذرا عن الافتتان بهن ، و الفتنة بسببهن لو خرجن إليها مجتمعة مع الرجال ، و عن توصلهن إلى كثير من القبائح التي هن مظنتها باعتبار نقص عقولهن و غلبة شهواتهن ، مضاف إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر يونس ابن ظبيان ( 2 )

( خير مساجد نسائكم البيوت ) بل عنه ( عليه السلام ) ( 3 )

أيضا ( أن صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار )

1 - سورة العنكبوت الآية 69

2 - و

3 - الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 - 1

/ 385