استحباب التسبيحات الاربعة عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة
بل اعترف واحد بعدم معروفية القائل بتعيين القصر و إن كان يفهم من المتن ، بل صرح بعضهم بنسبته إلى القيل ، بل في السرائر ( أنه لم يذهب إلى ذلك أحد ، و لم يقل به فقيه ، و لا مصنف ذكره في كتابه لامنا و لا من مخالفينا ) إلى آخره : لكن يدل عليه بعض النصوص ( 1 )السابقة إلا أنه يجب رفع اليد عنها أو تأويلها ببعض ما عرفت ، لمعارضته بمثل ما مر حتى الاجماع المحكي مع زيادة عظم الشهرة هنا ، و معروفية انقطاع السفر بالمرور بالمنزل نصا و فتوى ، و صحيح العيص بن القاسم ( 2 )( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها اربعا ، و قال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ) و أما القول بالتخيير أو التفصيل فهما و إن نسب أولهما إلى الشيخ و ثانيهما إلى ابن الجنيد إلا أنه لم نتحققهما ايضا و لكن دليلهما مع الجواب عنه يظهر مما عرفت ، بل هذا المقام أولى بجميع ما ذكرناه في ذلك المقام كمالا يخفى .( و يستحب أن يقول عقيب كل فريضة ) مقصورة ( ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر جبرا ) للنقصان العارض ( للفريضة ) بلا خلاف أجده ، لخبر سليمان المروزي ( 3 )قال : ( قال الفقية العسكري ( عليه السلام ) : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة فيها : سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله اكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة ) إذ هو و إن كان مشتملا على لفظ الوجوب إلا أنه لما لم يقل به أحد كما اعترف به في الرياض و كان الخبر ضعيف السند اتجه حمله على إرادة مطلق الثبوت أو تأكد الاستحباب منه ، على أنه يمكن منع كون لفظ الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بحيث يحمل عليه إذا ورد في الكتاب و السنة .1 - و 2 - الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 - 4 3 - الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1