حكم من كان مترددا في الاقامة أو المرور بالمنزل في الاثناء - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من كان مترددا في الاقامة أو المرور بالمنزل في الاثناء

لكن يقوى في النظر الاول ، لانصراف إرادة خصوص التمام من المنزلة فيه لا ما يشمل ما نحن فيه .

فيندرج في عموم ما دل على القصر بالسفر المتحقق في الضرب بالارض ، و أضعف من ذلك احتمال مساواة محل ما عزم على الاقامة فيه قبل الوصول اليه للمنزل في انقطاع السفر بمجرد الوصول إلى محل الترخص قبل الدخول اليه ، كما اعترف به في الروض ، و إن جعله في الذكرى ايضا وجها مساويا لاحتمال عدم المساواة في ذلك بل اختاره في المسالك ، إلا أنه كما ترى في غاية الضعف ، لاقتضائه رفع اليد عن الاصل و إطلاق الادلة بلا دليل معتبر حتى عموم المنزلة السابقة ، ضرورة كون موردها تحقق الاقامة في البلد لا العزم عليها قبل الوصول إليها ، و لذا لو رجع عن نية الاقامة بعد الوصول إليها قبل الصلوة فيما تماما رجع إلى القصر ، و صارت كغيرها من البلدان ، فضلا عما قبل الوصول .

أللهم إلا أن يقال إنه : بسبب عزمه المستمر على الاقامة في ذلك البلد الشامل لحدوده التي هي محل الترخص ينقطع سفره بمجرد الوصول لانه حينئذ كمن بلغ نفس البلد و نوى الاقامة فيه ، لكن ذلك مبني على صحة نية الاقامة في البلد بحيث يشمل حدوده ، أما بناء على نية الاقامة انما هي في البلد نفسه و ان ساغ له التردد بعد ذلك في الحدود ، فلا يتم ، و فرق واضح بين الامرين ، اذ محل الاقامة على الثاني البلد نفسه ، و على الاول هو و حدوده .

هذا كله إذا كان عازما على اقامة العشرة في الا ثناء أو المرور بالمنزل المزبور ، أما إذا كان مترددا في ذلك فلا يبعد عدم الترخص أيضا ، لوضوح عدم القصد إلى المسافة في الثاني ، بل و الاول أيضا لعدم الجزم بالمسافة المستمرة فيه ، و أولى منه الظن ، و لا ينافيه ما سمعته في التابع الذي يتردد في زوال التبعية ، أما أولا فللاستصحاب هناك دونه هنا ، إذ لا يتصور تقريره مع فرض تردده من أول الامر بقطع المسافة و عدمه ،

/ 385