جواز العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين لادراك فضيلة الجماعة
يستحب له القطع و إن علم إدراكها بعد القراءة أو بعضها كما عن بعضهم احتماله أيضا ، بل لعله اليه أو إلى ما يقرب منه أومأ من ذكر استحباب القطع إذا أقيمت الصلاة كي يتأهب المأموم للواجب و ينتظر تكبير الامام معه ليكبر من فصل ، و كأنه مال اليه في المسالك ، بل جزم به في الفوائد الملية ، بل عن فوائد الشرائع القطع به إذا دخل الامام موضع الصلاة كالمسجد مثلا ، و لعله لموثق سماعة ( 1 )الآتي في الفريضة ، إذ قد عرفت أن العمدة في الحكم المزبور معقد أكثر الفتاوى ، و المنساق منه ما سمعت فلا يستحب القطع حينئذ إلا إذا خشي الفوات بالاتمام ، فيقطع حينئذ و لو عند اقامة الصلاة بل و قبلها ، إذ احتمال تشاغله إلى وقت الضيق مما لا دليل عليه ، و لعل هذا مراد القائل بالقطع عند الاقامة أو قبلها ، فلا يكون مخالفا حينئذ ، مع احتمال أنه لا يقطع إلا إذا أحرم الامام ، لاحتمال عدم انعقاد الجماعة أو تأخرها أو ذلك ، و من هنا قيد الجماعة الحكم المزبور بإحرام الامام و خوف الفوات لما عرفت ، و لما تسمعه من جواز العدول في الفريضة إلى النافلة إذا أخذ المؤذن بالاذان و الاقامة .ثم إن الظاهر رجوع قيد الاستحباب في المتن إلى القطع أو اليه و إلى الاتمام ضرورة أنه لم يقل أحد بوجوب القطع ، بل هو واضح ، لكون الجماعة من المندوبات كما أنه لم يقل أحد بإباحة القطع الخالية عن الرجحان و إن أوهمه ما حكي عن النهاية و غيره من التعبير بالجواز ، كما هو واضح .( و إن كانت ) التي شرع فيها المأموم ( فريضة نقل نيته إلى النفل على الافضل و أتم ركعتين ) على المشهور بين الاصحاب ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كالمدارك و الذخيرة أنه مقطوع به في كلام الاصحاب ، بل لا خلاف فيه صريحا كما اعترف به في الرياض ، نعم ربما يوهمه المحكي من عبارة السرائر ، فلم يجوز القطع إلا أنه في1 - الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2