جواز العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين لادراك فضيلة الجماعة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين لادراك فضيلة الجماعة

يستحب له القطع و إن علم إدراكها بعد القراءة أو بعضها كما عن بعضهم احتماله أيضا ، بل لعله اليه أو إلى ما يقرب منه أومأ من ذكر استحباب القطع إذا أقيمت الصلاة كي يتأهب المأموم للواجب و ينتظر تكبير الامام معه ليكبر من فصل ، و كأنه مال اليه في المسالك ، بل جزم به في الفوائد الملية ، بل عن فوائد الشرائع القطع به إذا دخل الامام موضع الصلاة كالمسجد مثلا ، و لعله لموثق سماعة ( 1 )

الآتي في الفريضة ، إذ قد عرفت أن العمدة في الحكم المزبور معقد أكثر الفتاوى ، و المنساق منه ما سمعت فلا يستحب القطع حينئذ إلا إذا خشي الفوات بالاتمام ، فيقطع حينئذ و لو عند اقامة الصلاة بل و قبلها ، إذ احتمال تشاغله إلى وقت الضيق مما لا دليل عليه ، و لعل هذا مراد القائل بالقطع عند الاقامة أو قبلها ، فلا يكون مخالفا حينئذ ، مع احتمال أنه لا يقطع إلا إذا أحرم الامام ، لاحتمال عدم انعقاد الجماعة أو تأخرها أو ذلك ، و من هنا قيد الجماعة الحكم المزبور بإحرام الامام و خوف الفوات لما عرفت ، و لما تسمعه من جواز العدول في الفريضة إلى النافلة إذا أخذ المؤذن بالاذان و الاقامة .

ثم إن الظاهر رجوع قيد الاستحباب في المتن إلى القطع أو اليه و إلى الاتمام ضرورة أنه لم يقل أحد بوجوب القطع ، بل هو واضح ، لكون الجماعة من المندوبات كما أنه لم يقل أحد بإباحة القطع الخالية عن الرجحان و إن أوهمه ما حكي عن النهاية و غيره من التعبير بالجواز ، كما هو واضح .

( و إن كانت ) التي شرع فيها المأموم ( فريضة نقل نيته إلى النفل على الافضل و أتم ركعتين ) على المشهور بين الاصحاب ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كالمدارك و الذخيرة أنه مقطوع به في كلام الاصحاب ، بل لا خلاف فيه صريحا كما اعترف به في الرياض ، نعم ربما يوهمه المحكي من عبارة السرائر ، فلم يجوز القطع إلا أنه في

1 - الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2

/ 385