بيان المراد من تعريف الضالة
مستقلة تبعا للنص ، و لانها أفحش ، و على ذلك يحمل النص المتقدم الذي لا يصلح لمعارضة ما عرفت مما يقضي بعدم الكراهة أو الاستحباب ، أو يحلم كالفتوى بمضمونه على إرادة الحكومات الجدلية خاصة لا مطلق الحكم ، لكن فيهما أنه لا دليل حينئذ على كراهة الاول أيضا ، و مجرد احتمال النص له لا يجدي ، أللهم إلا أن يكون من جهة التسامح ، سيما مع تأيده بمساواته لاقامة الحدود ، و اقتضاء الثاني الكراهة في بعض الافراد ، و ما سمعته قاض بعدمها مطلقا ، و عدم تكليف المتحاكمين الجدل ، فلعل الاقوى في النظر عدم الكراهة مطلقا ، و النص و إما مطرح أو محمول على إرادة الاحكام الصادرة من قضاة العامة ، لانها باطل محض ، فيكون إطلاقهم ( عليهم السلام ) الاحكام وسيلة إلى التعريض بذلك ، أو على ما لا نعلمه ، و التسامح في المكروه لعله حيث لا معارض لكن و مع ذلك فالاحتياط باجتناب الحكم في المساجد فضلا عن إجرائها و العمل على مقتضاها تخلصا من الوقوع في المكروه لا ينبغي تركه ، حتى على احتمال استحباب الحكم لا إباحته خاصة ، خصوصا مع وضوح الفرق بين النبي ( صلى الله عليه و آله ) و أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و نحوهما ممن هم مأمومون عن الخطأ في الواقع و عن احتمال كون الحكم منهم بغير ما أنزل الله لتقصير في مقدمات أو اتباع للشهوات و بيننا الذين لا نأمن من شيء من ذلك ، بل نحن اليه أقرب من غيره ، و نسأل الله العصمة ، فانه المفزع و الملجأ في الامور كلها .و المتبادر من تعريف الضالة الذي عبر به الفاضل أيضا إنشادها لانشادها كما فهمه الشهيد الثاني و سبطه تبعا للمحقق الثاني في الجامع و الفوائد ، فينحصر دليله حينئذ في التعليل في مرسل ( 1 )الفقية الثاني و في مرسله ( 2 )الاول نفسه و خبر الحسين بن1 - الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 2 - الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4