الشرائع و إرشاد الجعفرية ، و إلى ما سمعته سابقا من دعوى عدم القول بالفصل التي يشهد لها ما عرفت - أنه يصدق عليه قصد المسافة الذي لا ينافيه إرادة المرور بمحل الاقامة ، و دعوى تحقق صدق هذا القصد بمجرد الخروج يدفعها بعد التسليم ما سمعته من أن كلا من الذهاب و الاياب له حكم برأسه ، و لا يضم أحدهما إلى الاخر ، هذا .و الانصاف يقتضي عدم ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام و إن كان هو في حال العود و محل الاقامة أضعف منه في حال الذهاب و المقصد بمراتب ، لكن لا ينبغي تركه بحال ، لعدم إمكان الاطمئنان بحكم الله في خصوص المسألة ، لعدم نص فيها لا صريح و لا ظاهر ، و عدم وفاء ما سمعته من الادلة بجميع تفاصيلها ، و ناهيك بالشهيد في الذكرى فضلا عن غيره لم يرجح في المقام على متانته و قوته و عمله بكل ظن على الظاهر ، و إن كان قيل إن الظاهر أن تردده بالنسبة إلى خصوص ما ذهب اليه الشيخ و موافقوه و ما ذهب اليه غيرهم ، لافي مثل القصر في العود الذي اتفق عليه القولان ، فتأمل جيدا .هذا كله إذا قصد العود دون الاقامة ، اما إذا كان مترددا أو ذاهلا ففي التقصير و الاتمام وجهان بل قولان .و تفصيل سائر شقوق المسألة أن ناوي الاقامة بعد الصلاة تماما إذا قصد ما دون المسافة إما أن يقصد العود إلى محل الاقامة مع اقامة عشرة مستأنفة ، أو يقصد العود من دون الاقامة ، أو لا يقصد العود في خروجه بل عزم على المفارقة عن محل الاقامة و المضي إلى بلده مثلا ، أو يقصد العود مترددا في الاقامة و عدمها ، أو يخرج مترددا في العود و عدمه ، أو يذهل عن جميع ذلك ، فهذه ست صور ، أما الاولى فقد عرفت أنه لا إشكال في الاتمام فيها ذهابا و إيابا و مقصدا و محل الاقامة ، و أما الثانية فقد عرفت البحث فيها مفصلا ، و أن الاساطين من المتقدمين و المتأخرين على القصر في العود فيها ،