بل في الرياض أن الرضوي صريح في ذلك ، و به يقيد إطلاق بعض النصوص لو لم نقل بانصرافه إلى الغالب من الرجوع قبل القاطع ، خصوصا في مثل الاسفار إلى نحو الضياع و القرى و نحوها ، كما أنه يجب إرادة ابن أبي عقيل بما ذكره من دون العشرة سائر القواطع ، لعدم خصوصية لها من بينها على ما سمعت سابقا .نعم لو فرض عدم انقطاع سفره كما لو فرض بقاؤه متنقلا في قرى قريبة لمقصده قصر و إن بقي سنة فصاعدا ، و أولى منه البقاء في المقصد مترددا إلى ما دون الثلاثين يوما ، و دعوى استبعاد التزامه بمثل ذلك لا شاهد لها ، بل لعل الشاهد من ظاهر بعض النصوص السابقة بخلافها قائم .و لا ريب في قوة هذا القول و متانته كما اعترف به المولى في الرياض بعد أن حكى عن جملة من فضلاء متأخري المتأخرين الميل اليه ، لما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بغيرها مما هو ظاهر أو صريح و إن قل المفتي به ، حتى أنه لشذوذه ربما لم يحك عند نقل الخلاف ، كما أنه لم يلتفت اليه عند ذكر الاحتياط ، بل ربما ادعى الاجماع معتد به على ما ستعرف و إن كان ذلك ليس على ما ينبغي .نعم المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا بل عن الامالي أنه من دين الامامية التخيير بين القصر و الاتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه ، أن الشيخ و ابن حمزة منهم نصا على وجوب الصوم و عدم جواز الافطار ، خلافا للمرتضى و الحلي فأوجبا التمام ، و اختاره الفاضلان في بعض كتبهما ، و لم يتعرضا في الآخر منها كغيرهما من متأخري الاصحاب إلا إلى أن المسافة الموجبة للتقصير ثمانية أو أربعة مع قصد الرجوع ليومه من نص على التخيير أو وجوب التمام .و في الاول منهما - بعد الاغضاء عن شبهة التخيير فيه بين الاقل و الاكثر الجواهر 27